تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
الثاني : في حال الاحتضار وقد مر كيفيته . الثالث : حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ( 1 ) ورجلاه إلى المشرق . الرابع : وضعه حال الدفن على كيفية مرت . الخامس : الذبح والنحر بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة ، والأحوط ( 2 ) كون الذابح أيضا مستقبلا ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( مسألة 2 ) : يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط ، والأحوط ( 3 ) تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر . ( مسألة 3 ) : يستحب الاستقبال في مواضع : حال الدعاء ، وحال قراءة
شرح
( 1 ) على وجه يكون رأس الميت إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره كما تقدم ، وما في المتن يختص بالأماكن التي تكون القبلة فيها في طرف الجنوب . ( الخوئي ) . * في بلادنا ونحوها والمدار أن يكون رأسه عن يمين المصلي ورجلاه عن يساره فافهم . ( آل ياسين ) . * يعني رأسه إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره . ( الحكيم ) . * الضابط كما مر هو كون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره . ( الخوانساري ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط بكون الذابح أيضا مستقبلا . ( الخوئي ) . * لا يترك ، بل لعله لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) . ( 3 ) مر الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) .