الثاني : في حال الاحتضار وقد مر كيفيته .
الثالث : حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون
رأسه إلى المغرب ( 1 ) ورجلاه إلى المشرق .
الرابع : وضعه حال الدفن على كيفية مرت .
الخامس : الذبح والنحر بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن
الحيوان إلى القبلة ، والأحوط ( 2 ) كون الذابح أيضا مستقبلا ، وإن كان
الأقوى عدم وجوبه .
( مسألة 2 ) : يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط ، والأحوط ( 3 )
تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر .
( مسألة 3 ) : يستحب الاستقبال في مواضع : حال الدعاء ، وحال قراءة
شرح
( 1 ) على وجه يكون رأس الميت إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره كما تقدم ،
وما في المتن يختص بالأماكن التي تكون القبلة فيها في طرف الجنوب .
( الخوئي ) .
* في بلادنا ونحوها والمدار أن يكون رأسه عن يمين المصلي ورجلاه عن
يساره فافهم . ( آل ياسين ) .
* يعني رأسه إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره . ( الحكيم ) .
* الضابط كما مر هو كون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره .
( الخوانساري ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط بكون الذابح أيضا مستقبلا . ( الخوئي ) .
* لا يترك ، بل لعله لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .
( 3 ) مر الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) .