كان أحوط .
( مسألة 8 ) : إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون
الإتمام ، وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا أو الغائب حاضرا
أو جن الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره .
( مسألة 9 ) : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام
العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الإلزام بالإعادة .
( مسألة 10 ) : إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا
فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ( 1 ) ما لم يعارضه غيره ، وإلا احتاج إلى
البينة ، ومع عدمها لا بد من الاحتياط ( 2 ) .
( مسألة 11 ) : إذا أكره الولي أو غيره ( 3 ) شخصا على التغسيل أو الصلاة
شرح
أوصى بمباشرة التجهيز من غير الولي لم يجب عليه القبول مطلقا . ( الحكيم ) * الظاهر أن المراد صورة الوصية بالفعل بأن أوصى أن يباشر بتجهيزه شخص
معين . ( الخوانساري ) .
( 1 ) فيه إشكال بل منع ، نعم إذا كان الميت في يده قبل قوله فيه . ( الخوئي ) .
* فيه تأمل بل منع ، نعم لو قام مدعي الولاية بالعمل المشروط بالإذن أمكن
حمله على الصحة فيسقط عن الباقين . ( آل ياسين ) .
* إذا كان هناك ظاهر يدل على دعواه وإلا فلا . ( الحكيم ) .
* مع حصول الاطمئنان . ( الخوانساري ) .
* إن حصل الاطمئنان بصدقه . ( البروجردي ) .
* لو كانت الميت في تصرفه أو حصل الاطمئنان بقوله . ( الشيرازي ) .
( 2 ) في وجوب الاحتياط إشكال . ( الشيرازي ) .
( 3 ) مع إذنه من الولي لو كان . ( الإمام الخميني ) .
* بإذن الولي . ( الگلپايگاني ) .
* لكن يعتبر فيها إذن الولي فيما إذا كان المكره غيره . ( البروجردي ) .