تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
كان أحوط . ( مسألة 8 ) : إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام ، وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا أو الغائب حاضرا أو جن الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره . ( مسألة 9 ) : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الإلزام بالإعادة . ( مسألة 10 ) : إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ( 1 ) ما لم يعارضه غيره ، وإلا احتاج إلى البينة ، ومع عدمها لا بد من الاحتياط ( 2 ) . ( مسألة 11 ) : إذا أكره الولي أو غيره ( 3 ) شخصا على التغسيل أو الصلاة
شرح
أوصى بمباشرة التجهيز من غير الولي لم يجب عليه القبول مطلقا . ( الحكيم ) * الظاهر أن المراد صورة الوصية بالفعل بأن أوصى أن يباشر بتجهيزه شخص معين . ( الخوانساري ) . ( 1 ) فيه إشكال بل منع ، نعم إذا كان الميت في يده قبل قوله فيه . ( الخوئي ) . * فيه تأمل بل منع ، نعم لو قام مدعي الولاية بالعمل المشروط بالإذن أمكن حمله على الصحة فيسقط عن الباقين . ( آل ياسين ) . * إذا كان هناك ظاهر يدل على دعواه وإلا فلا . ( الحكيم ) . * مع حصول الاطمئنان . ( الخوانساري ) . * إن حصل الاطمئنان بصدقه . ( البروجردي ) . * لو كانت الميت في تصرفه أو حصل الاطمئنان بقوله . ( الشيرازي ) . ( 2 ) في وجوب الاحتياط إشكال . ( الشيرازي ) . ( 3 ) مع إذنه من الولي لو كان . ( الإمام الخميني ) . * بإذن الولي . ( الگلپايگاني ) . * لكن يعتبر فيها إذن الولي فيما إذا كان المكره غيره . ( البروجردي ) .