لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة ( 1 ) وإذا كان
للصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضا .
( مسألة 6 ) : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية
فلا بد من إذن الجميع ، ويحتمل تقدم الأسن ( 2 ) .
( مسألة 7 ) : إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم
نفوذها إلا بإجازة الولي ، لكن الأقوى ( 3 ) صحتها ووجوب العمل بها ،
والأحوط ( 4 ) إذنهما معا ، ولا يجب قبول الوصية ( 5 ) على ذلك الغير وإن
شرح
* لا يترك في الغائب ، بل لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني )
* لا يترك . ( الخوئي ) .
( 1 ) في قوته نظر . ( آل ياسين ) .
( 2 ) الاكتفاء بإذنه فيما إذا لم يزاحمه غيره لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) .
* لكنه ضعيف . ( الحكيم ) .
* مشكل . ( الإمام الخميني ) .
* بل لا يخلو من قوة ما لم يزاحمه أحد من طبقته . ( الشيرازي ) .
( 3 ) في القوة نظر ، لعدم اقتضاء دليل الوصية نفوذ أزيد مما كان لنفس الموصي
في زمان حياته ، وثبوت السلطنة له إلى تجهيزه نفسه بعد موته أول الكلام .
( آقا ضياء ) .
* الأقوائية ممنوعة ، والأحوط الاستئذان منهما . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) لا يترك . ( الگلپايگاني )
* لا يترك . ( البروجردي ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يترك . ( الخوانساري ) .
( 5 ) الظاهر وجوب القبول إلا إذا رد في حياة الموصي وبلغه الرد ، نعم إذا