تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة ( 1 ) وإذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضا . ( مسألة 6 ) : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من إذن الجميع ، ويحتمل تقدم الأسن ( 2 ) . ( مسألة 7 ) : إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي ، لكن الأقوى ( 3 ) صحتها ووجوب العمل بها ، والأحوط ( 4 ) إذنهما معا ، ولا يجب قبول الوصية ( 5 ) على ذلك الغير وإن
شرح
* لا يترك في الغائب ، بل لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) * لا يترك . ( الخوئي ) . ( 1 ) في قوته نظر . ( آل ياسين ) . ( 2 ) الاكتفاء بإذنه فيما إذا لم يزاحمه غيره لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) . * لكنه ضعيف . ( الحكيم ) . * مشكل . ( الإمام الخميني ) . * بل لا يخلو من قوة ما لم يزاحمه أحد من طبقته . ( الشيرازي ) . ( 3 ) في القوة نظر ، لعدم اقتضاء دليل الوصية نفوذ أزيد مما كان لنفس الموصي في زمان حياته ، وثبوت السلطنة له إلى تجهيزه نفسه بعد موته أول الكلام . ( آقا ضياء ) . * الأقوائية ممنوعة ، والأحوط الاستئذان منهما . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) * لا يترك . ( البروجردي ) . * لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . * لا يترك . ( الخوانساري ) . ( 5 ) الظاهر وجوب القبول إلا إذا رد في حياة الموصي وبلغه الرد ، نعم إذا