تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
له ( 1 ) حين الشك الشروع في الصلاة ، فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة ؟ ( مسألة 8 ) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ( 2 ) وبين العشاءين بتقديم المغرب ، فلو عكس عمدا بطل ( 3 ) وكذا لو كان جاهلا ( 4 ) بالحكم ، وأما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلا أو معتقدا لإتيانها عدل بعد
شرح
الشروع في المشروط إلا بعد إحرازها ، ومنه يعلم عدم وجوب الإعادة في الفرع المتقدم في المسألة السادسة حتى لو لم يعلم دخول الوقت حين الشك فتدبر . ( كاشف الغطاء ) . * قد مر الإشكال في الحاشية السابقة ، ويمكن الخدشة أيضا بأن القاعدة مسوغة لبيان صحة المأتي به بمعنى إتيانه على ما أمر به بعد الفراغ عن أصل الأمر ، والمشكوك وقوعه في الوقت لم يعلم أصل الأمر حين وقوعه حتى يحكم بانطباقه مع ما أمر به ، بل استصحاب عدم دخول الوقت فيما يجري فيه يثبت عدم الأمر كما في الفرض . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) هذا التعليل بظاهره كما ترى ، ولعدم الجريان وجه آخر لعله يظهر بالتأمل . ( آل ياسين ) . ( 2 ) بل بتأخير العصر والعشاء فإن الترتيب شرط للمتأخر ، والفرق أنه لو صلى الظهر والمغرب ولم يصل العصر والعشاء عمدا وقعتا صحيحتين مع عدم تحقق التقديم لعدم إمكانه قبل الوجود . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) خصوص ما قدمه ، وتصح الثانية مطلقا عندنا وفي الوقت المشترك على المشهور . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) لا يبعد القول بالصحة فيه إذا كان جازما على التفصيل الآتي في الغافل . ( الحكيم ) . * هذا إذا كان مقصرا وإلا فالأظهر هو الحكم بالصحة . ( الخوئي ) .