له ( 1 ) حين الشك الشروع في الصلاة ، فكيف يحكم بصحة ما مضى مع
هذه الحالة ؟
( مسألة 8 ) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ( 2 ) وبين العشاءين
بتقديم المغرب ، فلو عكس عمدا بطل ( 3 ) وكذا لو كان جاهلا ( 4 ) بالحكم ،
وأما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلا أو معتقدا لإتيانها عدل بعد
شرح
الشروع في المشروط إلا بعد إحرازها ، ومنه يعلم عدم وجوب الإعادة في
الفرع المتقدم في المسألة السادسة حتى لو لم يعلم دخول الوقت حين الشك
فتدبر . ( كاشف الغطاء ) .
* قد مر الإشكال في الحاشية السابقة ، ويمكن الخدشة أيضا بأن القاعدة
مسوغة لبيان صحة المأتي به بمعنى إتيانه على ما أمر به بعد الفراغ عن أصل
الأمر ، والمشكوك وقوعه في الوقت لم يعلم أصل الأمر حين وقوعه حتى
يحكم بانطباقه مع ما أمر به ، بل استصحاب عدم دخول الوقت فيما يجري فيه
يثبت عدم الأمر كما في الفرض . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) هذا التعليل بظاهره كما ترى ، ولعدم الجريان وجه آخر لعله يظهر بالتأمل .
( آل ياسين ) .
( 2 ) بل بتأخير العصر والعشاء فإن الترتيب شرط للمتأخر ، والفرق أنه لو صلى
الظهر والمغرب ولم يصل العصر والعشاء عمدا وقعتا صحيحتين مع عدم تحقق
التقديم لعدم إمكانه قبل الوجود . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) خصوص ما قدمه ، وتصح الثانية مطلقا عندنا وفي الوقت المشترك على
المشهور . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) لا يبعد القول بالصحة فيه إذا كان جازما على التفصيل الآتي في الغافل .
( الحكيم ) .
* هذا إذا كان مقصرا وإلا فالأظهر هو الحكم بالصحة . ( الخوئي ) .