كان ملتفتا أم لا ، هذا كله إذا كان عالما بالدخول حين الشك ( 1 ) وإلا
لا يحكم بالصحة ( 2 ) مطلقا ، ولا تجري قاعدة الفراغ ( 3 ) ، لأنه لا يجوز
شرح
* مشكل ، لأن قاعدة اليقين في الشك الساري لم يثبت اعتبارها والمتيقن من
قاعدة الفراغ ما كان احتمال الخلل مستندا إلى الغفلة . نعم لو علم بدخول
الوقت قبل السلام يدخل في المسألة الماضية ، وبهذا يشكل الحكم بالصحة في
الفرع الثاني . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) في أثناء الصلاة يعلم أن الوقت داخل فعلا . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) بل يحكم بالصحة في هذه الصورة أيضا إذا علم أنه راعى الوقت والتفت
كالصورة الأولى ، وعدم جواز دخوله في الصلاة حين هذا الشك الموجود بعد
الصلاة لا يمنع عن إجراء قاعدة الفراغ بالنسبة إلى ما فرغ منها ، كما أن الشاك
في تحصيل الطهارة للصلاة بعد الفراغ منها يجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى
ما فرغ منها وإن لم يجز له الدخول في صلاة أخرى . ( الإصفهاني ) .
* الفرق غير ظاهر ، وعدم جواز الشروع فيها لعدم ما يحرز به الصحة لا ينافي
إحراز صحة ما فرغ منه بقاعدة الفراغ . نعم إن علم إحرازه للوقت قبل الصلاة
كان مستندا إلى ما لا يصلح لذلك وجبت الإعادة في الصورتين . ( البروجردي ) .
* الظاهر عدم الفرق بين الصورتين . ( الحائري ) .
* بل يحكم بها وإن وجب إحراز الوقت للصلاة الأخرى ، وتعليله لعدم جريان
القاعدة واستبعاده في غير المحل . ( الإمام الخميني ) .
* الظاهر الصحة مطلقا . ( الخوانساري ) .
( 3 ) بل تجري ولا يمنع من جريانها عدم جواز الشروع في الصلاة حين الشك
فإن هذا الحكم مطرد في قاعدة الفراغ أو غالب ، ألا ترى أنه لو شك بعد
الفراغ من الصلاة في أنه كان متطهرا يحكم بصحة صلاته للقاعدة ولكن
لا يجوز أن يصلي إلا بطهارة جديدة ، وهكذا في كل الشروط لا يمكن