تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
كان ملتفتا أم لا ، هذا كله إذا كان عالما بالدخول حين الشك ( 1 ) وإلا لا يحكم بالصحة ( 2 ) مطلقا ، ولا تجري قاعدة الفراغ ( 3 ) ، لأنه لا يجوز
شرح
* مشكل ، لأن قاعدة اليقين في الشك الساري لم يثبت اعتبارها والمتيقن من قاعدة الفراغ ما كان احتمال الخلل مستندا إلى الغفلة . نعم لو علم بدخول الوقت قبل السلام يدخل في المسألة الماضية ، وبهذا يشكل الحكم بالصحة في الفرع الثاني . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) في أثناء الصلاة يعلم أن الوقت داخل فعلا . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) بل يحكم بالصحة في هذه الصورة أيضا إذا علم أنه راعى الوقت والتفت كالصورة الأولى ، وعدم جواز دخوله في الصلاة حين هذا الشك الموجود بعد الصلاة لا يمنع عن إجراء قاعدة الفراغ بالنسبة إلى ما فرغ منها ، كما أن الشاك في تحصيل الطهارة للصلاة بعد الفراغ منها يجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى ما فرغ منها وإن لم يجز له الدخول في صلاة أخرى . ( الإصفهاني ) . * الفرق غير ظاهر ، وعدم جواز الشروع فيها لعدم ما يحرز به الصحة لا ينافي إحراز صحة ما فرغ منه بقاعدة الفراغ . نعم إن علم إحرازه للوقت قبل الصلاة كان مستندا إلى ما لا يصلح لذلك وجبت الإعادة في الصورتين . ( البروجردي ) . * الظاهر عدم الفرق بين الصورتين . ( الحائري ) . * بل يحكم بها وإن وجب إحراز الوقت للصلاة الأخرى ، وتعليله لعدم جريان القاعدة واستبعاده في غير المحل . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر الصحة مطلقا . ( الخوانساري ) . ( 3 ) بل تجري ولا يمنع من جريانها عدم جواز الشروع في الصلاة حين الشك فإن هذا الحكم مطرد في قاعدة الفراغ أو غالب ، ألا ترى أنه لو شك بعد الفراغ من الصلاة في أنه كان متطهرا يحكم بصحة صلاته للقاعدة ولكن لا يجوز أن يصلي إلا بطهارة جديدة ، وهكذا في كل الشروط لا يمكن