تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
( مسألة 9 ) : إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسيانا أو معتقدا لإتيانها فتذكر في الأثناء عدل ، إلا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة ، فإن الأحوط ( 1 ) حينئذ إتمامها عشاء ، ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب .
شرح
جهة الترتيب فارغا عن الصحة من سائر الجهات ، وفي المقام ليس الأمر كذلك فتأمل . ( آقا ضياء ) . * بل الأقوى كما مر . ( آل ياسين ) . * بل الأقوى . ( الفيروزآبادي ، النائيني ) . * بل الأقوى . ( الحائري ) . * إذا وقع شئ من صلاة العشاء في الوقت المشترك فالاحتياط بالإعادة ضعيف جدا . ( الخوئي ) . ( لم يرد في حاشية أخرى منه ) . ( 1 ) الأقوى صحتها عشاء فلا تلزم الإعادة ، نعم لو أوقعها في الوقت المختص بالمغرب فالاحتياط المزبور لا ينبغي . ( الإصفهاني ) . * بل الأقوى الإعادة فقط لشرط الترتيب ما دام في الصلاة . وتوهم : أن دليل اعتبار الترتيب منحصر بأخبار العدول ، وهي لا تشمل هذه الصورة فلا مقتضى للبطلان . مدفوع : بأن عموم " أن هذه قبل هذه " واف لإثبات الترتيب مطلقا ، ومجرد طرح ظهور ما في الفقرات في اشتراك الوقت مطلقا لا يقتضي طرح هذه الفقرة أيضا ، بل هو بعموم لسانه معمول به كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * تقدم أن الأقوى صحتها ويأتي بالمغرب بعدها . ( البروجردي ) . * بل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * وإن لا يبعد صحتها عشاء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . * بل الأقوى الإعادة فقط . ( الخوانساري ) . * تقدم أن الأقوى صحتها عشاء . ( الحكيم ) .