( مسألة 9 ) : إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسيانا أو معتقدا
لإتيانها فتذكر في الأثناء عدل ، إلا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة ،
فإن الأحوط ( 1 ) حينئذ إتمامها عشاء ، ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب .
شرح
جهة الترتيب فارغا عن الصحة من سائر الجهات ، وفي المقام ليس الأمر كذلك
فتأمل . ( آقا ضياء ) .
* بل الأقوى كما مر . ( آل ياسين ) .
* بل الأقوى . ( الفيروزآبادي ، النائيني ) .
* بل الأقوى . ( الحائري ) .
* إذا وقع شئ من صلاة العشاء في الوقت المشترك فالاحتياط بالإعادة
ضعيف جدا . ( الخوئي ) . ( لم يرد في حاشية أخرى منه ) .
( 1 ) الأقوى صحتها عشاء فلا تلزم الإعادة ، نعم لو أوقعها في الوقت المختص
بالمغرب فالاحتياط المزبور لا ينبغي . ( الإصفهاني ) .
* بل الأقوى الإعادة فقط لشرط الترتيب ما دام في الصلاة .
وتوهم : أن دليل اعتبار الترتيب منحصر بأخبار العدول ، وهي لا تشمل هذه
الصورة فلا مقتضى للبطلان .
مدفوع : بأن عموم " أن هذه قبل هذه " واف لإثبات الترتيب مطلقا ، ومجرد
طرح ظهور ما في الفقرات في اشتراك الوقت مطلقا لا يقتضي طرح هذه الفقرة
أيضا ، بل هو بعموم لسانه معمول به كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* تقدم أن الأقوى صحتها ويأتي بالمغرب بعدها . ( البروجردي ) .
* بل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* وإن لا يبعد صحتها عشاء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأقوى الإعادة فقط . ( الخوانساري ) .
* تقدم أن الأقوى صحتها عشاء . ( الحكيم ) .