بل لا يترك هذا الاحتياط ( 1 ) .
( مسألة 5 ) : إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة تبدل يقينه
بالشك ، لا يكفي في الحكم بالصحة ( 2 ) إلا إذا كان حين الشك عالما
بدخول الوقت ، إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من
الصحة مع دخول الوقت في الأثناء .
( مسألة 6 ) : إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز
دخوله أم لا ، فإن كان حين شكه عالما بالدخول لا يبعد الحكم بالصحة ( 3 )
شرح
* مر التفصيل في المسألة الأولى . ( الإمام الخميني ) .
* في الموانع العامة . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) بل الظاهر عدم لزومه . ( الجواهري ) .
* بل يجوز تركه . ( الفيروزآبادي ) .
* في غير الغيم والظلمة من الموانع العامة . ( الإصفهاني ) .
* خصوصا في غير الغيم . ( النائيني ) .
( 2 ) لكن له أن يتمها برجاء الإصابة ، فإن تبين وقوعها في الوقت أو دخوله في
أثنائها فهو وإلا أعادها ، ولعل هذا أولى من القطع ، بل هو الأقوى . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) مع جزمه بحدوث شكه بعد ما مضى من عمله لكونه موضوع قاعدة الفراغ ،
وقد يدعي أن الظاهر من قوله ( عليه السلام ) : " إنما الشك في شئ لم تجزه " كون
موضوع الشك المعتنى به الشك الذي لم يجز عن العمل ، فأصالة عدم اتصاف
الشك بهذا المعنى يحرز موضوع قاعدة التجاوز ، لأن مفهوم القضية الذي هو
مساوق قاعدة التجاوز هو الشك الذي لم يكن كذلك لا شك تجاوز ، وحينئذ
فكل شك شك في حدوثه حال العمل أو بعده محكوم ظاهرا بعدم الاعتناء به ،
ومثل هذا المعنى هو الموضوع في قاعدة الفراغ أيضا ، للجزم بوحدة
موضوعهما في تلك الجهة .