تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
بل لا يترك هذا الاحتياط ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك ، لا يكفي في الحكم بالصحة ( 2 ) إلا إذا كان حين الشك عالما بدخول الوقت ، إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت في الأثناء . ( مسألة 6 ) : إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا ، فإن كان حين شكه عالما بالدخول لا يبعد الحكم بالصحة ( 3 )
شرح
* مر التفصيل في المسألة الأولى . ( الإمام الخميني ) . * في الموانع العامة . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) بل الظاهر عدم لزومه . ( الجواهري ) . * بل يجوز تركه . ( الفيروزآبادي ) . * في غير الغيم والظلمة من الموانع العامة . ( الإصفهاني ) . * خصوصا في غير الغيم . ( النائيني ) . ( 2 ) لكن له أن يتمها برجاء الإصابة ، فإن تبين وقوعها في الوقت أو دخوله في أثنائها فهو وإلا أعادها ، ولعل هذا أولى من القطع ، بل هو الأقوى . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) مع جزمه بحدوث شكه بعد ما مضى من عمله لكونه موضوع قاعدة الفراغ ، وقد يدعي أن الظاهر من قوله ( عليه السلام ) : " إنما الشك في شئ لم تجزه " كون موضوع الشك المعتنى به الشك الذي لم يجز عن العمل ، فأصالة عدم اتصاف الشك بهذا المعنى يحرز موضوع قاعدة التجاوز ، لأن مفهوم القضية الذي هو مساوق قاعدة التجاوز هو الشك الذي لم يكن كذلك لا شك تجاوز ، وحينئذ فكل شك شك في حدوثه حال العمل أو بعده محكوم ظاهرا بعدم الاعتناء به ، ومثل هذا المعنى هو الموضوع في قاعدة الفراغ أيضا ، للجزم بوحدة موضوعهما في تلك الجهة .