كالظهرين تماما أو قصرا ، وإن كان في الوقت المختص ( 1 ) على الأقوى ،
وقد مر أن الأحوط ( 2 ) أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في
الذمة ، وأما في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر
بعد الفراغ فيحكم بالصحة ، ويأتي بالأولى ، وإن وقع الثانية في الوقت
المختص بالأولى ، لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة ( 3 ) .
شرح
* بل الثانية كما مر . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) بل الأقوى في الوقت المختص البطلان كما مر ، وفي المشترك يقع ما أتى به
عصرا كما مر . ( الحائري ) .
* إذا لم يدخل المشترك في الأثناء فالأقوى البطلان . ( الحكيم ) .
* لا ينبغي ترك الاحتياط لو وقعت الشريكة بجميعها في الوقت المختص ، بل
لا يترك حتى الإمكان وإن كان الوجه ما ذكره . ( الإمام الخميني ) .
* قد مر أن الأقوى فيه البطلان ، وكذا العشاء في الوقت المختص بالمغرب .
( الگلپايگاني ) .
* تقدم أن الأقوى فيه البطلان . ( النائيني ) .
( 2 ) لا يترك هذا الاحتياط مع البناء المزبور . ( الإصفهاني ) .
* ومر أنه لا يترك . ( آل ياسين ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط فيها وفي سابقتها من الظهرين ، ووجه الاحتياط في
المقام التشكيك في الاكتفاء بالعشاء الواقع في الوقت المختص بالمغرب ، إذ
الغفلة إنما تصحح أمر الترتيب فارغا عن الصحة من سائر الجهات ولا يصلح
أمر الوقت ، لأن عموم " لا تعاد " غير ناظر إلى الوقت ، كيف وهو من
المستثنيات ، وفي المقام السابق وجه الاحتياط التشكيك في شمول دليل
لبعد العمل ، إذ هو بعيد عن الصواب جدا . وأبعد منه ما لو وقع المعدول عنه
في الوقت المختص به فإن دليل العدول يمكن منع نظره إلى أزيد من تصحيح