تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
كالظهرين تماما أو قصرا ، وإن كان في الوقت المختص ( 1 ) على الأقوى ، وقد مر أن الأحوط ( 2 ) أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمة ، وأما في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة ، ويأتي بالأولى ، وإن وقع الثانية في الوقت المختص بالأولى ، لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة ( 3 ) .
شرح
* بل الثانية كما مر . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) بل الأقوى في الوقت المختص البطلان كما مر ، وفي المشترك يقع ما أتى به عصرا كما مر . ( الحائري ) . * إذا لم يدخل المشترك في الأثناء فالأقوى البطلان . ( الحكيم ) . * لا ينبغي ترك الاحتياط لو وقعت الشريكة بجميعها في الوقت المختص ، بل لا يترك حتى الإمكان وإن كان الوجه ما ذكره . ( الإمام الخميني ) . * قد مر أن الأقوى فيه البطلان ، وكذا العشاء في الوقت المختص بالمغرب . ( الگلپايگاني ) . * تقدم أن الأقوى فيه البطلان . ( النائيني ) . ( 2 ) لا يترك هذا الاحتياط مع البناء المزبور . ( الإصفهاني ) . * ومر أنه لا يترك . ( آل ياسين ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط فيها وفي سابقتها من الظهرين ، ووجه الاحتياط في المقام التشكيك في الاكتفاء بالعشاء الواقع في الوقت المختص بالمغرب ، إذ الغفلة إنما تصحح أمر الترتيب فارغا عن الصحة من سائر الجهات ولا يصلح أمر الوقت ، لأن عموم " لا تعاد " غير ناظر إلى الوقت ، كيف وهو من المستثنيات ، وفي المقام السابق وجه الاحتياط التشكيك في شمول دليل لبعد العمل ، إذ هو بعيد عن الصواب جدا . وأبعد منه ما لو وقع المعدول عنه في الوقت المختص به فإن دليل العدول يمكن منع نظره إلى أزيد من تصحيح