وإلا وجبت الإعادة ( 1 ) بعد الإحراز .
( مسألة 7 ) : إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت
أو لا ، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت
الإعادة ( 2 ) وإن علم أنه كان ملتفتا ومراعيا له ومع ذلك شك في أنه
كان داخلا أم لا بنى على الصحة ( 3 ) . وكذا إن كان شاكا في أنه
شرح
هذا ولكن يمكن أن يقال : إنه على فرض تسليم وحدة موضوع قاعدتي الفراغ
والتجاوز وأن المفهوم في القضية المزبورة هو ما ذكر نقول : إن مقتضى أصالة
عدم اتصاف الشك بالتجاوز حاكم على أصالة اتصاف الشك بكونه مما لم
يتجاوز ، ولازمه الاعتناء بمثل هذا الشك لا عدمه كما هو ظاهر ، وحينئذ فما لم
يحرز حدوث الشك بعد العمل لا يكون مجرى قاعدة الفراغ ، والله العالم .
( آقا ضياء ) .
* محل إشكال فيما إذا كان مع ذلك عالما بوقوع بعض الصلاة قبل الوقت أو
احتمل ذلك . ( البروجردي ) .
* إلا إذا علم بوقوع بعض صلاته خارج الوقت ، فإن الأقوى عدم الصحة فيه .
( الإمام الخميني ) .
* مشكل إلا إذا علم بوقوع الصلاة بتمامها في الوقت . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) لا تجب إذا تبين وقوعها في الوقت . ( الجواهري ) .
( 2 ) في الحكم بالبطلان ووجوب إعادة الصلاة نظر . ( الخوانساري ) .
* مع احتمال وقوع تمام الصلاة في الوقت حين الغفلة في الحكم بالبطلان
- حتى في الفرض الأخير - إشكال وإن كان أحوط ، وما استند به لعدم جريان
قاعدة الفراغ منظور فيه لعدم تمامية الملازمة بين الجهتين كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* بل لا تبعد الصحة . ( الشيرازي ) .
( 3 ) بل الأحوط الإعادة . ( الحائري ) .