تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
وإلا وجبت الإعادة ( 1 ) بعد الإحراز . ( مسألة 7 ) : إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا ، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة ( 2 ) وإن علم أنه كان ملتفتا ومراعيا له ومع ذلك شك في أنه كان داخلا أم لا بنى على الصحة ( 3 ) . وكذا إن كان شاكا في أنه
شرح
هذا ولكن يمكن أن يقال : إنه على فرض تسليم وحدة موضوع قاعدتي الفراغ والتجاوز وأن المفهوم في القضية المزبورة هو ما ذكر نقول : إن مقتضى أصالة عدم اتصاف الشك بالتجاوز حاكم على أصالة اتصاف الشك بكونه مما لم يتجاوز ، ولازمه الاعتناء بمثل هذا الشك لا عدمه كما هو ظاهر ، وحينئذ فما لم يحرز حدوث الشك بعد العمل لا يكون مجرى قاعدة الفراغ ، والله العالم . ( آقا ضياء ) . * محل إشكال فيما إذا كان مع ذلك عالما بوقوع بعض الصلاة قبل الوقت أو احتمل ذلك . ( البروجردي ) . * إلا إذا علم بوقوع بعض صلاته خارج الوقت ، فإن الأقوى عدم الصحة فيه . ( الإمام الخميني ) . * مشكل إلا إذا علم بوقوع الصلاة بتمامها في الوقت . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) لا تجب إذا تبين وقوعها في الوقت . ( الجواهري ) . ( 2 ) في الحكم بالبطلان ووجوب إعادة الصلاة نظر . ( الخوانساري ) . * مع احتمال وقوع تمام الصلاة في الوقت حين الغفلة في الحكم بالبطلان - حتى في الفرض الأخير - إشكال وإن كان أحوط ، وما استند به لعدم جريان قاعدة الفراغ منظور فيه لعدم تمامية الملازمة بين الجهتين كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * بل لا تبعد الصحة . ( الشيرازي ) . ( 3 ) بل الأحوط الإعادة . ( الحائري ) .