الاحتياط بالإعادة ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة
العدلين وأذان العدل ( 2 ) العارف فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت
بطلت ( 3 ) ووجب الإعادة ، وإن تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل
السلام صحت ، وأما إذا عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصح ( 4 ) وإن دخل
الوقت في أثنائها ، وكذا إذا كان غافلا على الأحوط كما مر ( 5 ) ولا فرق
في الصحة في الصورة الأولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء ،
بعد الفراغ أو في الأثناء ، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين
التبين ، وأما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئا .
( مسألة 4 ) : إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في
السماء من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه ( 6 ) من عمى أو حبس أو نحو
ذلك فلا يبعد كفاية الظن ( 7 ) لكن الأحوط التأخير حتى يحصل اليقين ،
شرح
( 1 ) بل وجوبها هو الأقوى . ( الخوئي ) .
( 2 ) مر الإشكال في اعتباره . ( الإمام الخميني ) .
* أو الثقة العارف . ( الشيرازي ) .
( 3 ) ولو زعم دخول الوقتين فصلى الظهرين أو العشاءين فدخل الوقت في أثناء
الأخيرة بطلتا معا على المشهور ، وصحت الأخيرة فقط على ما اخترناه من
عدم الاختصاص في الوقت . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) مر الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) الأظهر أن جواز الاكتفاء بالظن يختص بالموانع النوعية ، ولا بأس بترك
الاحتياط بالتأخير في مواردها . ( الخوئي ) .
( 7 ) فيه نظر ، نعم لا يبعد ذلك في الغيم . ( الحكيم ) .