تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
الاحتياط بالإعادة ( 1 ) . ( مسألة 3 ) : إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل ( 2 ) العارف فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ( 3 ) ووجب الإعادة ، وإن تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحت ، وأما إذا عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصح ( 4 ) وإن دخل الوقت في أثنائها ، وكذا إذا كان غافلا على الأحوط كما مر ( 5 ) ولا فرق في الصحة في الصورة الأولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء ، بعد الفراغ أو في الأثناء ، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين التبين ، وأما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئا . ( مسألة 4 ) : إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه ( 6 ) من عمى أو حبس أو نحو ذلك فلا يبعد كفاية الظن ( 7 ) لكن الأحوط التأخير حتى يحصل اليقين ،
شرح
( 1 ) بل وجوبها هو الأقوى . ( الخوئي ) . ( 2 ) مر الإشكال في اعتباره . ( الإمام الخميني ) . * أو الثقة العارف . ( الشيرازي ) . ( 3 ) ولو زعم دخول الوقتين فصلى الظهرين أو العشاءين فدخل الوقت في أثناء الأخيرة بطلتا معا على المشهور ، وصحت الأخيرة فقط على ما اخترناه من عدم الاختصاص في الوقت . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) مر الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) الأظهر أن جواز الاكتفاء بالظن يختص بالموانع النوعية ، ولا بأس بترك الاحتياط بالتأخير في مواردها . ( الخوئي ) . ( 7 ) فيه نظر ، نعم لا يبعد ذلك في الغيم . ( الحكيم ) .