العدل الواحد فمحل إشكال ( 1 ) وإذا صلى مع عدم اليقين بدخوله
ولا شهادة العدلين أو أذان العدل ( 2 ) بطلت ، إلا إذا تبين بعد ذلك كونها
بتمامها في الوقت مع فرض حصول ( 3 ) قصد القربة منه .
( مسألة 2 ) : إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه
فصلى ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت ، كما أنه لو تبين
وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت ، وكذا لو لم يتبين الحال ( 4 ) وأما
لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال ( 5 ) فلا يترك
شرح
* يكفي كونه موثوقا به في مواظبته على الأذان في الوقت . ( الحكيم ) .
* وكذا على أذان العارف الثقة . ( الشيرازي ) .
* لا يبعد كفاية أذان العارف الثقة إذا كان شديد المواظبة على الوقت .
( الگلپايگاني ) .
( 1 ) وكذا أذان العدل العارف . ( آل ياسين ) .
* أقربه العدم إلا إذا أفاد الوثوق . ( الجواهري ) .
* قوي . ( الحكيم ) .
* لا إشكال في جواز الاعتماد على أذان المؤذن الثقة العارف بالوقت وإن لم
يكن عادلا . ( الخوانساري ) .
* لا يبعد القول بكفايتها . ( الخوئي ) .
* القول بكفايته لا يخلو عن قوة . ( الفيروزآبادي ) .
* لا إشكال في كفاية العدل العارف بل الثقة مطلقا شهادة أو أذانا . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) أو العارف الثقة . ( الشيرازي ) .
( 3 ) ولو من جهة الإتيان بها رجاء . ( الحكيم ) .
( 4 ) لا تبعد الصحة إذا كان الوقت داخلا في ظرف الشك . ( الشيرازي ) .
( 5 ) الأقوى عدم الصحة . ( الإمام الخميني ) .