تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
العدل الواحد فمحل إشكال ( 1 ) وإذا صلى مع عدم اليقين بدخوله ولا شهادة العدلين أو أذان العدل ( 2 ) بطلت ، إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول ( 3 ) قصد القربة منه . ( مسألة 2 ) : إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت ، كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت ، وكذا لو لم يتبين الحال ( 4 ) وأما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال ( 5 ) فلا يترك
شرح
* يكفي كونه موثوقا به في مواظبته على الأذان في الوقت . ( الحكيم ) . * وكذا على أذان العارف الثقة . ( الشيرازي ) . * لا يبعد كفاية أذان العارف الثقة إذا كان شديد المواظبة على الوقت . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) وكذا أذان العدل العارف . ( آل ياسين ) . * أقربه العدم إلا إذا أفاد الوثوق . ( الجواهري ) . * قوي . ( الحكيم ) . * لا إشكال في جواز الاعتماد على أذان المؤذن الثقة العارف بالوقت وإن لم يكن عادلا . ( الخوانساري ) . * لا يبعد القول بكفايتها . ( الخوئي ) . * القول بكفايته لا يخلو عن قوة . ( الفيروزآبادي ) . * لا إشكال في كفاية العدل العارف بل الثقة مطلقا شهادة أو أذانا . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) أو العارف الثقة . ( الشيرازي ) . ( 3 ) ولو من جهة الإتيان بها رجاء . ( الحكيم ) . ( 4 ) لا تبعد الصحة إذا كان الوقت داخلا في ظرف الشك . ( الشيرازي ) . ( 5 ) الأقوى عدم الصحة . ( الإمام الخميني ) .