تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
فصل في أحكام الأوقات ( مسألة 1 ) : لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلى بطل ( 1 ) وإن كان جزء منه قبل الوقت ، ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها ، ولا يكفي الظن لغير ذوي الأعذار ( 2 ) نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى ، وكذا على أذان العارف العدل ( 3 ) وأما كفاية شهادة
شرح
* إذا جعلنا الكراهة في العبادة قلة الثواب فلا إشكال . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) عالما عامدا أو جاهلا بالحكم أو ناسيا أو غافلا عن مراعاة الوقت ، أما الجاهل بالموضوع فيأتي في المسائل التالية . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) بل ولهم أيضا كما سيأتي قريبا . ( آل ياسين ) . * إذا كانت الأعذار من الأعذار العامة كالغيم ونحوه يجوز التعويل على الظن دون الأعذار الخاصة كالعمى والحبس فإن الأحوط فيها التأخير إلى حصول العلم بدخول الوقت . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) فيه إشكال . ( النائيني ) . * في حجيته إشكال لضعف المستند . ( آقا ضياء ) . * محل إشكال . ( البروجردي ) . * الأحوط عدم الاعتماد عليه . ( الإمام الخميني ) . * الموجب للاطمئنان . ( الفيروزآبادي ) . * بل لا يبعد جواز الاعتماد على أذان المؤذن الثقة العارف بالوقت المترصد له وإن لم يكن عادلا . ( الإصفهاني ) . * الظاهر عدم اعتبار العدالة في المؤذن بل يكفي كونه عارفا ثقة ، بل لا يبعد جواز الاعتماد على إخبار الثقة العارف . ( الحائري ) .