فصل
في أحكام الأوقات
( مسألة 1 ) : لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلى بطل ( 1 ) وإن
كان جزء منه قبل الوقت ، ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها ،
ولا يكفي الظن لغير ذوي الأعذار ( 2 ) نعم يجوز الاعتماد على شهادة
العدلين على الأقوى ، وكذا على أذان العارف العدل ( 3 ) وأما كفاية شهادة
شرح
* إذا جعلنا الكراهة في العبادة قلة الثواب فلا إشكال . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) عالما عامدا أو جاهلا بالحكم أو ناسيا أو غافلا عن مراعاة الوقت ، أما
الجاهل بالموضوع فيأتي في المسائل التالية . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) بل ولهم أيضا كما سيأتي قريبا . ( آل ياسين ) .
* إذا كانت الأعذار من الأعذار العامة كالغيم ونحوه يجوز التعويل على الظن
دون الأعذار الخاصة كالعمى والحبس فإن الأحوط فيها التأخير إلى حصول
العلم بدخول الوقت . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) فيه إشكال . ( النائيني ) .
* في حجيته إشكال لضعف المستند . ( آقا ضياء ) .
* محل إشكال . ( البروجردي ) .
* الأحوط عدم الاعتماد عليه . ( الإمام الخميني ) .
* الموجب للاطمئنان . ( الفيروزآبادي ) .
* بل لا يبعد جواز الاعتماد على أذان المؤذن الثقة العارف بالوقت المترصد له
وإن لم يكن عادلا . ( الإصفهاني ) .
* الظاهر عدم اعتبار العدالة في المؤذن بل يكفي كونه عارفا ثقة ، بل لا يبعد
جواز الاعتماد على إخبار الثقة العارف . ( الحائري ) .