أوقاتها وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح ( 1 ) وكذا لا إشكال في عدم
كراهة قضائها في وقت من الأوقات ( 2 ) وكذا في الصلوات ذوات
الأسباب ( 3 ) وأما النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نص بالخصوص ، وإنما
يستحب الإتيان بها لأن الصلاة خير موضوع ، وقربان كل تقي ، ومعراج
المؤمن ، فذكر جماعة ( 4 ) أنه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات :
أحدها : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس .
الثاني : بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس .
الثالث : عند طلوع الشمس حتى تنبسط .
الرابع : عند قيام الشمس حتى تزول .
الخامس : عند غروب الشمس ، أي قبيل الغروب ، وأما إذا شرع فيها
قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها ، وعندي
في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال ( 5 ) .
شرح
( 1 ) ليس بعدهما وقت لشئ من النوافل اليومية بل ولا الثلاثة التي بعدهما من
الصور الخمس . ( الإمام الخميني ) .
* ليس ما بعدهما وقتا لشئ من النوافل المرتبة . ( البروجردي ) .
* ليس بعد صلاة الصبح ولا بعد العصر شئ من الرواتب أداء . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) لا يخلو من إشكال ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) .
( 3 ) لا يبعد عدم الفرق بينها وبين غيرها . ( الخوئي ) .
* ويلحق بها صلاة جعفر ( عليه السلام ) ونحوها . ( النائيني ) .
( 4 ) بل ادعى عليه الإجماع جماعة . ( الحكيم ) .
( 5 ) لا إشكال فيه عندنا . ( الفيروزآبادي ) .
* ضعيف . ( الحكيم ) .