تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
أوقاتها وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح ( 1 ) وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات ( 2 ) وكذا في الصلوات ذوات الأسباب ( 3 ) وأما النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نص بالخصوص ، وإنما يستحب الإتيان بها لأن الصلاة خير موضوع ، وقربان كل تقي ، ومعراج المؤمن ، فذكر جماعة ( 4 ) أنه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات : أحدها : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس . الثاني : بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس . الثالث : عند طلوع الشمس حتى تنبسط . الرابع : عند قيام الشمس حتى تزول . الخامس : عند غروب الشمس ، أي قبيل الغروب ، وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها ، وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال ( 5 ) .
شرح
( 1 ) ليس بعدهما وقت لشئ من النوافل اليومية بل ولا الثلاثة التي بعدهما من الصور الخمس . ( الإمام الخميني ) . * ليس ما بعدهما وقتا لشئ من النوافل المرتبة . ( البروجردي ) . * ليس بعد صلاة الصبح ولا بعد العصر شئ من الرواتب أداء . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) لا يخلو من إشكال ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) . ( 3 ) لا يبعد عدم الفرق بينها وبين غيرها . ( الخوئي ) . * ويلحق بها صلاة جعفر ( عليه السلام ) ونحوها . ( النائيني ) . ( 4 ) بل ادعى عليه الإجماع جماعة . ( الحكيم ) . ( 5 ) لا إشكال فيه عندنا . ( الفيروزآبادي ) . * ضعيف . ( الحكيم ) .