تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك .
فصل في أوقات الرواتب ( مسألة 1 ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين ، أي سبعي الشاخص ، وأربعة أسباعه بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ( 1 ) وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر ، والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحدان الأولان للأفضلية ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع ( 2 ) والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين .
شرح
ما هو مكلف به في ذلك الوقت من الطهارة المائية أو الترابية لو اقتضى تكليفه ذلك لا لضيق الوقت بل لمرض ونحوه ، أما لو كان تكليفه من حيث هو الطهارة المائية ولكن أدرك من الوقت ما يسع ركعة مع الترابية لم يشرع له التيمم بل يجب الوضوء والصلاة ولو قضاء خارج الوقت . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) والأحوط قصد القربة المطلقة بعد الذراع والذراعين . ( الحائري ) . * بل الأقوى هو الأول . ( البروجردي ) . * الأقوائية ممنوعة ، بل لا يبعد كون الأول أقوى . ( الإمام الخميني ) . * الأقوى كونها قضاء بعد الحدين ، والأولى أن لا ينوي الأدائية والقضائية . ( النائيني ) . * لا يترك . ( الحكيم ) . ( 2 ) لا يترك لقوة احتمال التحديد المزبور ، وإن كان الجمع بين المتعارضات يقتضي الحمل على الفضيلة كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( آل ياسين ) .