لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك .
فصل
في أوقات الرواتب
( مسألة 1 ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى
الذراعين ، أي سبعي الشاخص ، وأربعة أسباعه بل إلى آخر وقت إجزاء
الفريضتين على الأقوى ( 1 ) وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر ، وبعد
الذراعين تقديم العصر ، والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحدان
الأولان للأفضلية ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع ( 2 ) والذراعين عدم
التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين .
شرح
ما هو مكلف به في ذلك الوقت من الطهارة المائية أو الترابية لو اقتضى تكليفه
ذلك لا لضيق الوقت بل لمرض ونحوه ، أما لو كان تكليفه من حيث هو الطهارة
المائية ولكن أدرك من الوقت ما يسع ركعة مع الترابية لم يشرع له التيمم بل
يجب الوضوء والصلاة ولو قضاء خارج الوقت . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) والأحوط قصد القربة المطلقة بعد الذراع والذراعين . ( الحائري ) .
* بل الأقوى هو الأول . ( البروجردي ) .
* الأقوائية ممنوعة ، بل لا يبعد كون الأول أقوى . ( الإمام الخميني ) .
* الأقوى كونها قضاء بعد الحدين ، والأولى أن لا ينوي الأدائية والقضائية .
( النائيني ) .
* لا يترك . ( الحكيم ) .
( 2 ) لا يترك لقوة احتمال التحديد المزبور ، وإن كان الجمع بين المتعارضات
يقتضي الحمل على الفضيلة كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( آل ياسين ) .