تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
( مسألة 2 ) : المشهور عدم جواز ( 1 ) تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال ، وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده ، لكن الأقوى جوازه ( 2 ) فيهما خصوصا في الصورة المذكورة . ( مسألة 3 ) : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها بأن يأتي ( 3 ) ستا عند انبساط الشمس ، وستا عند ارتفاعها ، وستا قبل الزوال ، وركعتين عنده . ( مسألة 4 ) : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة ( 4 ) المغربية .
شرح
( 1 ) وهو الأقوى . ( البروجردي ، الفيروزآبادي ) . ( 2 ) الأحوط إتيانها رجاء . ( الإمام الخميني ) . * في القوة نظر لضعف المستند فيه ، ولا بأس بإتيانها رجاء . ( آقا ضياء ) . * الأحوط إتيانها رجاء . ( الحائري ) . * الأحوط الاقتصار في التقديم على هذه الصورة . ( آل ياسين ) . * الأقوى اختصاص الجواز بهذه الصورة . ( الخوئي ) . * يختص الجواز بهذه الصورة على الأظهر . ( النائيني ) . ( 3 ) وأن يأت ستا عند ارتفاع النهار وستا قبل نصف النهار وركعتين إذا زالت الشمس وستا بين الفريضتين فهو أيضا حسن ، بل لعله أفضل مما ذكره ( قدس سره ) . ( الگلپايگاني ) . * في أكثر النصوص غير ذلك ، ولا بأس بالعمل بالجميع . ( الحكيم ) . ( 4 ) في انتهاء الوقت بذلك نظر . ( الحكيم ) . * لا يبعد امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة ، والأولى الإتيان بها بعد زوال الحمرة من دون تعرض للأداء والقضاء . ( الخوئي ) .