( مسألة 2 ) : المشهور عدم جواز ( 1 ) تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير
يوم الجمعة على الزوال ، وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده ، لكن
الأقوى جوازه ( 2 ) فيهما خصوصا في الصورة المذكورة .
( مسألة 3 ) : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها بأن
يأتي ( 3 ) ستا عند انبساط الشمس ، وستا عند ارتفاعها ، وستا قبل الزوال ،
وركعتين عنده .
( مسألة 4 ) : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال
الحمرة ( 4 ) المغربية .
شرح
( 1 ) وهو الأقوى . ( البروجردي ، الفيروزآبادي ) .
( 2 ) الأحوط إتيانها رجاء . ( الإمام الخميني ) .
* في القوة نظر لضعف المستند فيه ، ولا بأس بإتيانها رجاء . ( آقا ضياء ) .
* الأحوط إتيانها رجاء . ( الحائري ) .
* الأحوط الاقتصار في التقديم على هذه الصورة . ( آل ياسين ) .
* الأقوى اختصاص الجواز بهذه الصورة . ( الخوئي ) .
* يختص الجواز بهذه الصورة على الأظهر . ( النائيني ) .
( 3 ) وأن يأت ستا عند ارتفاع النهار وستا قبل نصف النهار وركعتين إذا زالت
الشمس وستا بين الفريضتين فهو أيضا حسن ، بل لعله أفضل مما ذكره ( قدس سره ) .
( الگلپايگاني ) .
* في أكثر النصوص غير ذلك ، ولا بأس بالعمل بالجميع . ( الحكيم ) .
( 4 ) في انتهاء الوقت بذلك نظر . ( الحكيم ) .
* لا يبعد امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة ، والأولى الإتيان بها بعد زوال
الحمرة من دون تعرض للأداء والقضاء . ( الخوئي ) .