الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات ، أو بلغ الصبي في الوقت
المشترك ثم جن أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات ونحو ذلك .
( مسألة 4 ) : إذا بقي [ مقدار ] خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر ،
وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر . وفي السفر إذا بقي ثلاث
ركعات
قدم الظهر ، وإذا بقي ركعتان قدم العصر . وإذا بقي إلى نصف الليل خمس
ركعات قدم المغرب ، وإذا بقي ( 1 ) أربع أو أقل قدم العشاء وفي السفر إذا
بقي أربع ركعات قدم المغرب ، وإذا بقي أقل قدم العشاء ( 2 ) ويجب
المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد ،
والظاهر أنها ( 3 ) حينئذ أداء ، وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء .
( مسألة 5 ) : لا يجوز العدول من السابقة [ إلى اللاحقة ] ، ويجوز
العكس ، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الأثناء أنه
صلاها لا يجوز له ( 4 ) العدول إلى العصر بل يقطع ويشرع في العصر ،
بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصر ثم تذكر أنه ما
صلى الظهر فإنه يعدل إليها ( 5 ) .
شرح
( 1 ) الأظهر تقديم المغرب . ( الجواهري ) .
( 2 ) ويحتمل وجوب الشروع في المغرب بمقدار يبقى من الوقت ركعتان فيشرع
في العشاء وبعد إتمامها يتم ما بقي من المغرب . ( الإصفهاني ) .
* الأحوط فيما إذا بقي مقدار ثلاث ركعات أن يأتي بركعة من المغرب ويصلي
العشاء ويتم المغرب بعدها ويقضيها أيضا . ( آل ياسين ) .
( 3 ) فيه ما تقدم من الإشكال . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) لا يبعد جواز العدول . ( الجواهري ) .
( 5 ) فيما إذا بقي من الوقت بمقدار يمكن إدراك ركعة من العصر منه ، وإلا
فلا يجوز . ( الإمام الخميني ) .