تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات ، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جن أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات ونحو ذلك . ( مسألة 4 ) : إذا بقي [ مقدار ] خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر ، وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر . وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهر ، وإذا بقي ركعتان قدم العصر . وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب ، وإذا بقي ( 1 ) أربع أو أقل قدم العشاء وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدم المغرب ، وإذا بقي أقل قدم العشاء ( 2 ) ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد ، والظاهر أنها ( 3 ) حينئذ أداء ، وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء . ( مسألة 5 ) : لا يجوز العدول من السابقة [ إلى اللاحقة ] ، ويجوز العكس ، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الأثناء أنه صلاها لا يجوز له ( 4 ) العدول إلى العصر بل يقطع ويشرع في العصر ، بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها ( 5 ) .
شرح
( 1 ) الأظهر تقديم المغرب . ( الجواهري ) . ( 2 ) ويحتمل وجوب الشروع في المغرب بمقدار يبقى من الوقت ركعتان فيشرع في العشاء وبعد إتمامها يتم ما بقي من المغرب . ( الإصفهاني ) . * الأحوط فيما إذا بقي مقدار ثلاث ركعات أن يأتي بركعة من المغرب ويصلي العشاء ويتم المغرب بعدها ويقضيها أيضا . ( آل ياسين ) . ( 3 ) فيه ما تقدم من الإشكال . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) لا يبعد جواز العدول . ( الجواهري ) . ( 5 ) فيما إذا بقي من الوقت بمقدار يمكن إدراك ركعة من العصر منه ، وإلا فلا يجوز . ( الإمام الخميني ) .