( مسألة 6 ) : إذا كان مسافرا وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في
الظهر بنية القصر ثم بدا له في الإقامة فنوى الإقامة ( 1 ) بطلت صلاته ،
ولا يجوز له ( 2 ) العدول إلى العصر ، فيقطعها ويصلي العصر ، وإذا كان في
الفرض ناويا للإقامة فشرع في الصلاة بنية العصر لوجوب تقديمها
حينئذ ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة فالظاهر أنه يعدل بها إلى الظهر
قصرا ( 3 ) .
( مسألة 7 ) : يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت
كالظهرين والعشاءين ، ويكفي مسماه ( 4 ) وفي الاكتفاء به بمجرد فعل
شرح
( 1 ) لكن في جواز هذه النية إشكال . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) جواز العدول غير بعيد أيضا ( الجواهري ) .
( 3 ) لا يخلو من إشكال . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال لا يترك الاحتياط بقطعها وإتيان الصلاتين إن بقي من الوقت
مقدار ثلاث ركعات ، وإلا فيأتي بها عصرا . ( الإمام الخميني ) .
* الأحوط قطعها والإتيان بالصلاتين إن بقي الوقت بمقدار ثلاث ركعات ، وإلا
فيأتي بها قصرا . ( الحائري ) .
* بل الظاهر أنه يقطعها ويأتي بالصلاتين قصرا إذا أدرك صلاة العصر أيضا ولو
بركعة ، وإلا أتم ما بيده قصرا وليس هذا من موارد العدول كما يظهر وجهه
بالتأمل . ( الخوئي ) .
* مشكل بل الأظهر أنه يقطع العصر ويأتي بهما ولو بإدراك ركعة من الظهر .
( الگلپايگاني ) .
* لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) .
( 4 ) فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) .