تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
( مسألة 6 ) : إذا كان مسافرا وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنية القصر ثم بدا له في الإقامة فنوى الإقامة ( 1 ) بطلت صلاته ، ولا يجوز له ( 2 ) العدول إلى العصر ، فيقطعها ويصلي العصر ، وإذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع في الصلاة بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة فالظاهر أنه يعدل بها إلى الظهر قصرا ( 3 ) . ( مسألة 7 ) : يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين ، ويكفي مسماه ( 4 ) وفي الاكتفاء به بمجرد فعل
شرح
( 1 ) لكن في جواز هذه النية إشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) جواز العدول غير بعيد أيضا ( الجواهري ) . ( 3 ) لا يخلو من إشكال . ( الحكيم ) . * فيه إشكال لا يترك الاحتياط بقطعها وإتيان الصلاتين إن بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات ، وإلا فيأتي بها عصرا . ( الإمام الخميني ) . * الأحوط قطعها والإتيان بالصلاتين إن بقي الوقت بمقدار ثلاث ركعات ، وإلا فيأتي بها قصرا . ( الحائري ) . * بل الظاهر أنه يقطعها ويأتي بالصلاتين قصرا إذا أدرك صلاة العصر أيضا ولو بركعة ، وإلا أتم ما بيده قصرا وليس هذا من موارد العدول كما يظهر وجهه بالتأمل . ( الخوئي ) . * مشكل بل الأظهر أنه يقطع العصر ويأتي بهما ولو بإدراك ركعة من الظهر . ( الگلپايگاني ) . * لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) . ( 4 ) فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) .