( مسألة 5 ) : وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد بامتداد ( 1 ) وقتها ،
والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به ، وإذا أراد فعل بعض
الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها .
( مسألة 6 ) : وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول ( 2 ) وطلوع الحمرة
المشرقية ، ويجوز دسها ( 3 ) في صلاة الليل قبل الفجر ، ولو عند النصف
بل ولو قبله ( 4 ) إذا قدم صلاة الليل عليه ، إلا أن الأفضل إعادتها في
وقتها ( 5 ) .
( مسألة 7 ) : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب
إعادتها .
( مسألة 8 ) : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني ، والأفضل
شرح
* لا يبعد امتداده بامتداد وقت المغرب ، لكن الأحوط الإتيان بها رجاء بعد
زوال الحمرة . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) في هذا التحديد نظر ، كيف وإطلاق دليل الوتيرة يشمل صورة إتيان العشاء
آخر وقتها . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) بل بين أول السدس الأخير من الليل . ( الحكيم ) .
* لا يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها ، لكن الأحوط
عدم الإتيان بهما قبل الفجر الأول إلا بالدس في صلاة الليل . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) لا يبعد جوازها في السدس الأخير من الليل بلا دس أيضا . ( الخوئي ) .
( 4 ) شمول أدلة التقديم لهما لا يخلو من خفاء . ( البروجردي ) .
* مشكل إلا مع الضرورة . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) إذا كان قد نام بعدها . ( الحكيم ) .
* تختص الأفضلية بما إذا نام المصلي بعدها . ( الخوئي ) .