تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
( مسألة 5 ) : وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد بامتداد ( 1 ) وقتها ، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به ، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها . ( مسألة 6 ) : وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول ( 2 ) وطلوع الحمرة المشرقية ، ويجوز دسها ( 3 ) في صلاة الليل قبل الفجر ، ولو عند النصف بل ولو قبله ( 4 ) إذا قدم صلاة الليل عليه ، إلا أن الأفضل إعادتها في وقتها ( 5 ) . ( مسألة 7 ) : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها . ( مسألة 8 ) : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني ، والأفضل
شرح
* لا يبعد امتداده بامتداد وقت المغرب ، لكن الأحوط الإتيان بها رجاء بعد زوال الحمرة . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) في هذا التحديد نظر ، كيف وإطلاق دليل الوتيرة يشمل صورة إتيان العشاء آخر وقتها . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) بل بين أول السدس الأخير من الليل . ( الحكيم ) . * لا يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها ، لكن الأحوط عدم الإتيان بهما قبل الفجر الأول إلا بالدس في صلاة الليل . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) لا يبعد جوازها في السدس الأخير من الليل بلا دس أيضا . ( الخوئي ) . ( 4 ) شمول أدلة التقديم لهما لا يخلو من خفاء . ( البروجردي ) . * مشكل إلا مع الضرورة . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) إذا كان قد نام بعدها . ( الحكيم ) . * تختص الأفضلية بما إذا نام المصلي بعدها . ( الخوئي ) .