تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
إتيانها في وقت السحر وهو الثلث الأخير ( 1 ) من الليل ، وأفضله القريب من الفجر ( 2 ) . ( مسألة 9 ) : يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه ( 3 ) فعل نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف ، وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض ، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء . ( مسألة 10 ) : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء . ( مسألة 11 ) : إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة . ( مسألة 12 ) : إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة ( 4 ) وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر ( 5 ) ثم فريضته وقضاها ، ولو اشتغل بها أتم ما في يده ( 6 ) ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك . ( مسألة 13 ) : قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها ، فنقول : يستثنى من ذلك موارد :
شرح
( 1 ) بل السدس الأخير . ( الحكيم ) . ( 2 ) وأفضله التفريق كما كان يصنعه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) في التقييد بذلك إشكال . ( الحكيم ) . ( 4 ) بشفعها ووترها رجاء . ( آل ياسين ) . * على الأولى وكذا في ما بعده من الفروع . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) كما هو المشهور ، وقيل : له أن يشتغل بصلاة الليل ، ويشهد له بعض النصوص . ( الحكيم ) . ( 6 ) إذا كان قد أتم ركعة . ( الحكيم ) .
العروة الوثقى — صفحة 266 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي