إتيانها في وقت السحر وهو الثلث الأخير ( 1 ) من الليل ، وأفضله القريب
من الفجر ( 2 ) .
( مسألة 9 ) : يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه ( 3 ) فعل نافلة
الليل في وقتها تقديمها على النصف ، وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف
البرد أو الاحتلام والمريض ، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء .
( مسألة 10 ) : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها
فالأرجح القضاء .
( مسألة 11 ) : إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة .
( مسألة 12 ) : إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو
أزيد أتمها مخففة ( 4 ) وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر ( 5 ) ثم فريضته
وقضاها ، ولو اشتغل بها أتم ما في يده ( 6 ) ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته
وقضى البقية بعد ذلك .
( مسألة 13 ) : قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها ، فنقول : يستثنى
من ذلك موارد :
شرح
( 1 ) بل السدس الأخير . ( الحكيم ) .
( 2 ) وأفضله التفريق كما كان يصنعه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) في التقييد بذلك إشكال . ( الحكيم ) .
( 4 ) بشفعها ووترها رجاء . ( آل ياسين ) .
* على الأولى وكذا في ما بعده من الفروع . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) كما هو المشهور ، وقيل : له أن يشتغل بصلاة الليل ، ويشهد له بعض النصوص .
( الحكيم ) .
( 6 ) إذا كان قد أتم ركعة . ( الحكيم ) .