تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
النافلة وجه ( 1 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 2 ) . ( مسألة 8 ) : قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة ، وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ، ووقتا إجزاء من الطرفين ، وذكروا أن العصر أيضا كذلك ، فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين ، ووقتا إجزاء من الطرفين ، لكن عرفت نفي البعد ( 3 ) في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال ( 4 ) نعم الأحوط ( 5 ) في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل . ( مسألة 9 ) : يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة ، وفي وقت الإجزاء ، بل كلما هو أقرب إلى الأول يكون أفضل ، إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه . ( مسألة 10 ) : يستحب الغلس بصلاة الصبح أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة . ( مسألة 11 ) : كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ، ويجب الإتيان به ، فإن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ( 6 )
شرح
( 1 ) وجيه لا بأس به . ( الجواهري ) . ( 2 ) بل الأقوى عدمه ، والأفضل من التفريق ما كان على أوقات الفضيلة . ( النائيني ) . ( 3 ) وقد عرفت أنه لا يخلو عن البعد . ( آل ياسين ) . ( 4 ) تقدم الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) . * بعد ما يختص بالظهر . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) بل الأحوط أن يصلي بعد الذراعين لكن الأقوى أن وقت الفضيلة يدخل بعد الذراع . ( النائيني ) . ( 6 ) كله أداء لا قضاء ولا ملفقا ، والمدار على إدراك ركعة صحيحة بحسب