النافلة وجه ( 1 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 2 ) .
( مسألة 8 ) : قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة ، وهو من ذهاب الشفق
إلى ثلث الليل ، ووقتا إجزاء من الطرفين ، وذكروا أن العصر أيضا كذلك ،
فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين ، ووقتا إجزاء من الطرفين ،
لكن عرفت نفي البعد ( 3 ) في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال ( 4 ) نعم
الأحوط ( 5 ) في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل .
( مسألة 9 ) : يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة ، وفي وقت
الإجزاء ، بل كلما هو أقرب إلى الأول يكون أفضل ، إلا إذا كان هناك
معارض كانتظار الجماعة أو نحوه .
( مسألة 10 ) : يستحب الغلس بصلاة الصبح أي الإتيان بها قبل الإسفار
في حال الظلمة .
( مسألة 11 ) : كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ،
ويجب الإتيان به ، فإن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ( 6 )
شرح
( 1 ) وجيه لا بأس به . ( الجواهري ) .
( 2 ) بل الأقوى عدمه ، والأفضل من التفريق ما كان على أوقات الفضيلة .
( النائيني ) .
( 3 ) وقد عرفت أنه لا يخلو عن البعد . ( آل ياسين ) .
( 4 ) تقدم الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) .
* بعد ما يختص بالظهر . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) بل الأحوط أن يصلي بعد الذراعين لكن الأقوى أن وقت الفضيلة يدخل بعد
الذراع . ( النائيني ) .
( 6 ) كله أداء لا قضاء ولا ملفقا ، والمدار على إدراك ركعة صحيحة بحسب