تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة فإن اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر ، وكذا إذا طهرت من الحيض ، ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات ، فإن اللازم حينئذ إتيان العصر فقط . وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق إلا مقدار أربع ركعات ، فإن الواجب عليه خصوص العصر فقط . وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بأحدهما ( 1 ) ، بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما ( 2 ) كما إذا أفاق المجنون
شرح
يمكن أن يكون من فوائد الترتيب . ( الجواهري ) . ( 1 ) الأظهر اختصاصه بالظهر فلو بلغت الصبية ثم مضى مقدار أربع ركعات ثم حاضت قبل أن تصلي فعليها قضاء خصوص الظهر . ( الإصفهاني ) . * بل يختص بالأولى . ( الخوئي ) . * الأقوى تعيينه للأولى . ( النائيني ) . ( 2 ) بل الأقوى تعين الظهر أو المغرب إن كان بمقدار الثلاثة حفظا للترتيب . ( آقا ضياء ) . * ويحتمل قويا تعين الظهر ، بل لعله الأظهر . ( آل ياسين ) . * الأحوط اختيار الظهر وقضاء العصر ، وإذا ترك الصلاة عمدا أو سهوا قضاهما معا . ( الحكيم ) . * بل لا يبعد تعين الظهر . ( الشيرازي ) . * الأحوط تعيين الأولى . ( الگلپايگاني ) . * بل يتعين الإتيان بالأولى منهما . ( البروجردي ) . * الأقوى في هذه الصورة تعين الأولى . ( الجواهري ) . * الأقوى هو لزوم الإتيان بالأولى . ( الإمام الخميني ) . * بل المتعين الإتيان بالأولى فإنه لازم وجوب الترتيب مع الالتفات . ( كاشف الغطاء ) .
العروة الوثقى — صفحة 259 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي