مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة فإن اللازم حينئذ قضاء خصوص
الظهر ، وكذا إذا طهرت من الحيض ، ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع
ركعات ، فإن اللازم حينئذ إتيان العصر فقط . وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق
إلا مقدار أربع ركعات ، فإن الواجب عليه خصوص العصر فقط .
وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص
بأحدهما ( 1 ) ، بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما ( 2 ) كما إذا أفاق المجنون
شرح
يمكن أن يكون من فوائد الترتيب . ( الجواهري ) .
( 1 ) الأظهر اختصاصه بالظهر فلو بلغت الصبية ثم مضى مقدار أربع ركعات ثم
حاضت قبل أن تصلي فعليها قضاء خصوص الظهر . ( الإصفهاني ) .
* بل يختص بالأولى . ( الخوئي ) .
* الأقوى تعيينه للأولى . ( النائيني ) .
( 2 ) بل الأقوى تعين الظهر أو المغرب إن كان بمقدار الثلاثة حفظا للترتيب .
( آقا ضياء ) .
* ويحتمل قويا تعين الظهر ، بل لعله الأظهر . ( آل ياسين ) .
* الأحوط اختيار الظهر وقضاء العصر ، وإذا ترك الصلاة عمدا أو سهوا قضاهما
معا . ( الحكيم ) .
* بل لا يبعد تعين الظهر . ( الشيرازي ) .
* الأحوط تعيين الأولى . ( الگلپايگاني ) .
* بل يتعين الإتيان بالأولى منهما . ( البروجردي ) .
* الأقوى في هذه الصورة تعين الأولى . ( الجواهري ) .
* الأقوى هو لزوم الإتيان بالأولى . ( الإمام الخميني ) .
* بل المتعين الإتيان بالأولى فإنه لازم وجوب الترتيب مع الالتفات .
( كاشف الغطاء ) .