تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
أو عصر ، وإن كان في الأثناء عدل من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص ( 1 ) وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت ، وإن كان في الأثناء عدل إن بقي محل العدول ( 2 ) على ما ذكروه ، لكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك ( 3 ) أيضا . وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة ( 4 ) الاختصاص فيما إذا مضى من أول الوقت
شرح
وإن صح سندا . ( آل ياسين ) . ( 1 ) يعني المختص بالظهر ، وإلا ففي فرض اختصاص الوقت بالعصر لا مجال للعدول إلى الظهر بل يصح عصرا بناء على ما ذكرنا من عدم اختصاص الاختصاص بمن أتى بالفريضة . ( آقا ضياء ) . * بل الظاهر بطلانها إذا وقعت في الوقت المختص ، وكذا في العشاء أيضا . ( آل ياسين ) . * بل الأقوى البطلان في الصورتين إذا كان في الوقت المختص كما هو المشهور ، وكذا في العشاءين . ( الحائري ) . * لا مجال للعدول إذا كان التذكر في الوقت المختص ، أما إذا كان الشروع في المختص والتذكر في المشترك فالعدول في محله . ( الحكيم ) . * تقدم أن البطلان في هذه الصورة هو الأقوى سواء تذكر بعد الفراغ أو في الأثناء . ( النائيني ) . ( 2 ) وإذا تعدى عن محل العدول مضى وصحت كما تقدم . ( الحكيم ) . ( 3 ) في المختص إذا ذكر قبل دخول الوقت المشترك بطلت ولا مجال للعدول كما تقدم . ( الحكيم ) . ( 4 ) يلزم على القول بالاختصاص بطلان الظهر لو صلاها سهوا في الوقت المختص بالعصر ولم يكن صلى العصر ، وكذا لو صلى المغرب سهوا في الوقت المختص بالعشاء وقد بقي منه مقدار ثلاث ركعات ، وما ذكره من فوائد الاختصاص