أو عصر ، وإن كان في الأثناء عدل من غير فرق في الصورتين بين كونه
في الوقت المشترك أو المختص ( 1 ) وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ
صحت ، وإن كان في الأثناء عدل إن بقي محل العدول ( 2 ) على ما ذكروه ،
لكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك ( 3 ) أيضا .
وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة ( 4 ) الاختصاص فيما إذا مضى من أول الوقت
شرح
وإن صح سندا . ( آل ياسين ) .
( 1 ) يعني المختص بالظهر ، وإلا ففي فرض اختصاص الوقت بالعصر لا مجال
للعدول إلى الظهر بل يصح عصرا بناء على ما ذكرنا من عدم اختصاص
الاختصاص بمن أتى بالفريضة . ( آقا ضياء ) .
* بل الظاهر بطلانها إذا وقعت في الوقت المختص ، وكذا في العشاء أيضا .
( آل ياسين ) .
* بل الأقوى البطلان في الصورتين إذا كان في الوقت المختص كما هو
المشهور ، وكذا في العشاءين . ( الحائري ) .
* لا مجال للعدول إذا كان التذكر في الوقت المختص ، أما إذا كان الشروع في
المختص والتذكر في المشترك فالعدول في محله . ( الحكيم ) .
* تقدم أن البطلان في هذه الصورة هو الأقوى سواء تذكر بعد الفراغ أو في
الأثناء . ( النائيني ) .
( 2 ) وإذا تعدى عن محل العدول مضى وصحت كما تقدم . ( الحكيم ) .
( 3 ) في المختص إذا ذكر قبل دخول الوقت المشترك بطلت ولا مجال للعدول
كما تقدم . ( الحكيم ) .
( 4 ) يلزم على القول بالاختصاص بطلان الظهر لو صلاها سهوا في الوقت المختص
بالعصر ولم يكن صلى العصر ، وكذا لو صلى المغرب سهوا في الوقت المختص
بالعشاء وقد بقي منه مقدار ثلاث ركعات ، وما ذكره من فوائد الاختصاص