العشاء بطلت ( 1 ) وإن كان الأحوط الإتمام ( 2 ) والإعادة بعد الإتيان بالمغرب .
وعندي فيما ذكروه إشكال بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر
[ سهوا ] صحتها واحتسابها ظهرا ( 3 ) إن كان التذكر بعد الفراغ لقوله
( عليه السلام ) : " إنما هي أربع مكان أربع " في النص الصحيح ( 4 ) لكن الأحوط
الإتيان بصلاة أربع ركعات ( 5 ) بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر
شرح
( 1 ) الأظهر الصحة . ( الحكيم ) .
* بل صحت ويتمها ويصلي المغرب بعدها على الأقوى . ( النائيني ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط وإن كانت الصحة لا تخلو من وجه .
( الإمام الخميني ) .
( 3 ) أي قهرا على خلاف قصده ، ولا دليل على هذا إلا ما أعرض الأصحاب عنه ،
وهو موهون كما قرر في محله فيكشف عن عدم إرادة ظاهر النص ، وكلما زاد
صحة زاد وهنا وكلما زاد ظهورا زاد خفاء . ( الفيروزآبادي ) .
* بل الأظهر صحتها عصرا فيأتي بالظهر بعد ذلك . ( الإصفهاني ) .
* فيه تأمل . ( الجواهري ) .
* فيه منع . ( الحكيم ) .
( 4 ) يشكل ذلك مع إعراض الأصحاب عنه ، نعم لا بأس بالاحتياط المذكور .
( الحائري ) .
* لكن لا يمكن الإتكال عليها بعد الإعراض عنها . ( الإمام الخميني ) .
* بما أن النص معرض عنه والقاعدة تقتضي صحتها عصرا فالأحوط أن يجعل
ما أتى به ظهرا ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة . ( الخوئي ) .
( 5 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( الشيرازي ) .
* لا يترك ، والعمل بالنص المشار إليه مع إعراض المشهور عنه مشكل جدا