تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
العشاء بطلت ( 1 ) وإن كان الأحوط الإتمام ( 2 ) والإعادة بعد الإتيان بالمغرب . وعندي فيما ذكروه إشكال بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر [ سهوا ] صحتها واحتسابها ظهرا ( 3 ) إن كان التذكر بعد الفراغ لقوله ( عليه السلام ) : " إنما هي أربع مكان أربع " في النص الصحيح ( 4 ) لكن الأحوط الإتيان بصلاة أربع ركعات ( 5 ) بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر
شرح
( 1 ) الأظهر الصحة . ( الحكيم ) . * بل صحت ويتمها ويصلي المغرب بعدها على الأقوى . ( النائيني ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . * لا ينبغي ترك هذا الاحتياط وإن كانت الصحة لا تخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) أي قهرا على خلاف قصده ، ولا دليل على هذا إلا ما أعرض الأصحاب عنه ، وهو موهون كما قرر في محله فيكشف عن عدم إرادة ظاهر النص ، وكلما زاد صحة زاد وهنا وكلما زاد ظهورا زاد خفاء . ( الفيروزآبادي ) . * بل الأظهر صحتها عصرا فيأتي بالظهر بعد ذلك . ( الإصفهاني ) . * فيه تأمل . ( الجواهري ) . * فيه منع . ( الحكيم ) . ( 4 ) يشكل ذلك مع إعراض الأصحاب عنه ، نعم لا بأس بالاحتياط المذكور . ( الحائري ) . * لكن لا يمكن الإتكال عليها بعد الإعراض عنها . ( الإمام الخميني ) . * بما أن النص معرض عنه والقاعدة تقتضي صحتها عصرا فالأحوط أن يجعل ما أتى به ظهرا ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة . ( الخوئي ) . ( 5 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( الشيرازي ) . * لا يترك ، والعمل بالنص المشار إليه مع إعراض المشهور عنه مشكل جدا