الانعدام ، أو بعد الانتهاء مثل الشاخص .
ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور ( 1 ) ولكن
لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما ( 2 ) .
ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق ، أي الحمرة
المغربية .
ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ، فيكون لها
وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق ، وبعد الثلث إلى النصف .
ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في
المشرق ( 3 ) .
( مسألة 1 ) : يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلا في
أرض مسطحة بعد انعدامه ، كما في البلدان التي تمر الشمس على سمت
شرح
( 1 ) وهو الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) بل لا يخلو عن بعد . ( آل ياسين ) .
* بل بعيد ، والأقرب أن يكون من القدمين إلى الأربع بالنظر إلى الوقت ، وقد
يكون التعجيل أفضل بعنوان آخر . ( الحكيم ) .
* أي بعد ما يختص بالظهر من أوله . ( البروجردي ) .
* بعد مقدار أداء الظهر ، وهذا وإن كان غير بعيد لكن الأظهر أن مبدأ فضيلته إذا
بلغ الظل أربعة أقدام أي أربعة أسباع الشاخص . ( الإمام الخميني ) .
* بل بعد ما يختص بالظهر . ( الگلپايگاني ) .
* بل من القدمين إلى المثلين على الأظهر . ( النائيني ) .
( 3 ) ولعل حدوث تلك الحمرة مساوق لزمان التجلل والأسفار وتنور الصبح
المنصوص بها . ( الإمام الخميني ) .