دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب ، وعلى هذا فيكون المناط نصف
ما بين غروب الشمس وطلوعها ، لكنه لا يخلو عن إشكال ( 1 ) لاحتمال
أن يكون نصف ( 2 ) ما بين الغروب وطلوع الفجر ، كما عليه جماعة ( 3 ) .
والأحوط ( 4 ) مراعاة الاحتياط هنا وفي صلاة الليل التي [ أول ] وقتها
بعد نصف الليل .
ويعرف طلوع الفجر ( 5 ) باعتراض البياض الحادث في الأفق
المتصاعد في السماء الذي يشابه ذنب السرحان ، ويسمى بالفجر
الكاذب ، وانتشاره على الأفق ( 6 ) وصيرورته كالقبطية البيضاء وكنهر
سوري بحيث كلما زدته نظرا أصدقك بزيادة حسنه ، وبعبارة
[ أخرى ] انتشار البياض على الأفق بعد كونه متصاعدا في السماء .
( مسألة 2 ) : المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر وهكذا
شرح
( 1 ) الظاهر أنه لا إشكال فيه ، ورعاية الاحتياط أولى . ( الخوئي ) .
( 2 ) هذا هو الأقوى ، وأنما يدل انحدار النجوم على سبق الانتصاف لا على
حدوثه حينه ، فيجوز الإتيان بصلاة الليل عنده لكن لا يجوز تأخير العشاء إليه .
( البروجردي ) .
( 3 ) قولهم لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* وهو الأقوى . ( الحكيم ) .
* ولا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
( 4 ) لا يترك . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) وهو الأظهر . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) ويعتبر التأخير ليالي القمر حتى يقهره ضوء الفجر ولا يكفي التقدير .
( كاشف الغطاء ) .