مثلا ست عشر ركعة ، وهكذا في نافلة العصر ، وعلى هذا يأتي بالوتر
مرتين كل مرة ركعة .
فصل
في أوقات اليومية ونوافلها
وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب ( 1 ) ويختص الظهر بأوله ( 2 )
بمقدار أدائها بحسب حاله ، ويختص العصر بآخره كذلك . وما بين
المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء ، ويختص المغرب بأوله
شرح
( 1 ) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم جواز تأخير الظهرين عن سقوط القرص .
( الخوئي ) .
( 2 ) جعل فقهاؤنا رضوان الله عليهم للوقت أنواعا أربع : ( وقت الاختصاص )
و ( وقت اشتراك ) و ( وقت فضيلة ) و ( وقت إجزاء ) ، ورتبوا على كل منها حكما
أو أحكاما . ومن أحكام الاختصاص أن الشريكة إذا وقعت في وقت
شريكتها المختص كما لو وقعت العصر في أول الزوال مثلا تبطل عمدا أو سهوا ،
وهكذا المغرب والعشاء ، والأصح عندنا أنه لا اختصاص في الوقت أصلا
وإنما يجب الترتيب بينهما مع التذكر ، فلو وقعت العصر في وقت الظهر أي
أول الزوال سهوا كانت صحيحة كما ينص عليه قوله سلام الله عليه : " إذا
زالت الشمس فقد دخل الوقتان إلا أن هذه قبل هذه " وعليه تنزل
الصحيحة الأخرى التي يقول فيها : " أربع مكان أربع " وليس معناه ما ذكره
الأستاذ في ( مسألة 3 ) الآتية من احتسابها ظهرا بعد أن نواها عصرا ،
فإن الشئ لا ينقلب عما وقع عليه ، بل المراد بها أنها تمضي عصرا كما
نواها ويأتي بالظهر بعدها ، لأن الوقت صالح لكل منهما فتدبره جيدا .
( كاشف الغطاء ) .