تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
مثلا ست عشر ركعة ، وهكذا في نافلة العصر ، وعلى هذا يأتي بالوتر مرتين كل مرة ركعة .
فصل في أوقات اليومية ونوافلها وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب ( 1 ) ويختص الظهر بأوله ( 2 ) بمقدار أدائها بحسب حاله ، ويختص العصر بآخره كذلك . وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء ، ويختص المغرب بأوله
شرح
( 1 ) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم جواز تأخير الظهرين عن سقوط القرص . ( الخوئي ) . ( 2 ) جعل فقهاؤنا رضوان الله عليهم للوقت أنواعا أربع : ( وقت الاختصاص ) و ( وقت اشتراك ) و ( وقت فضيلة ) و ( وقت إجزاء ) ، ورتبوا على كل منها حكما أو أحكاما . ومن أحكام الاختصاص أن الشريكة إذا وقعت في وقت شريكتها المختص كما لو وقعت العصر في أول الزوال مثلا تبطل عمدا أو سهوا ، وهكذا المغرب والعشاء ، والأصح عندنا أنه لا اختصاص في الوقت أصلا وإنما يجب الترتيب بينهما مع التذكر ، فلو وقعت العصر في وقت الظهر أي أول الزوال سهوا كانت صحيحة كما ينص عليه قوله سلام الله عليه : " إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان إلا أن هذه قبل هذه " وعليه تنزل الصحيحة الأخرى التي يقول فيها : " أربع مكان أربع " وليس معناه ما ذكره الأستاذ في ( مسألة 3 ) الآتية من احتسابها ظهرا بعد أن نواها عصرا ، فإن الشئ لا ينقلب عما وقع عليه ، بل المراد بها أنها تمضي عصرا كما نواها ويأتي بالظهر بعدها ، لأن الوقت صالح لكل منهما فتدبره جيدا . ( كاشف الغطاء ) .