تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
بمقدار أدائه ، والعشاء بآخره كذلك ( 1 ) هذا للمختار . وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك ( 2 ) من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر ( 3 ) ويختص العشاء من آخره ( 4 ) بمقدار أدائها دون المغرب من أوله ، أي ما بعد نصف الليل ، والأقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك ، أي يمتد وقته ( 5 ) إلى الفجر وإن كان آثما بالتأخير ، لكن الأحوط أن لا ينوي ( 6 ) الأداء
شرح
( 1 ) اشتراك الوقت في الفرائض الأربع لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . ( 2 ) في إلحاق غير الأعذار الثلاثة بها نظر لعدم الدليل . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) فيه إشكال ، وكذا في العامد فلا يترك الاحتياط بالإتيان بعده بقصد ما في الذمة . ( الإمام الخميني ) . * فيه تأمل ، ولا يترك الاحتياط بالإتيان بهما بقصد ما في الذمة من دون تعيين الأداء والقضاء ، وفي آخره يقدم العشاء ثم يقضيها بعد المغرب . ( الخوانساري ) . * فيه إشكال ، والأحوط له الإتيان بهما فيه بقصد ما في الذمة من دون تعيين الأداء والقضاء وفي آخره يقدم العشاء ثم يقضيها بعد المغرب ، أيضا . ( البروجردي ) . * فيه تأمل ، بل لا يبعد الامتداد إلى النصف كالعامد . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) الأحوط إتيانها رجاء وقضاؤها بعد المغرب ، وكذلك العامد في التأخير . ( الحائري ) . ( 5 ) فيه نظر لظهور رواية فرقد في انتهاء وقتها بنصف الليل . ( آقا ضياء ) . * فيه منع ، والأحوط أن لا ينوي الأداء أو القضاء . ( الخوئي ) . * فيه إشكال بل منع ، لكن الأحوط أن يصليها ولا ينوي القضائية . ( النائيني ) . ( 6 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
العروة الوثقى — صفحة 249 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي