بمقدار أدائه ، والعشاء بآخره كذلك ( 1 ) هذا للمختار .
وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك ( 2 ) من أحوال
الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر ( 3 ) ويختص العشاء من آخره ( 4 )
بمقدار أدائها دون المغرب من أوله ، أي ما بعد نصف الليل ، والأقوى
أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك ، أي يمتد وقته ( 5 )
إلى الفجر وإن كان آثما بالتأخير ، لكن الأحوط أن لا ينوي ( 6 ) الأداء
شرح
( 1 ) اشتراك الوقت في الفرائض الأربع لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
( 2 ) في إلحاق غير الأعذار الثلاثة بها نظر لعدم الدليل . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) فيه إشكال ، وكذا في العامد فلا يترك الاحتياط بالإتيان بعده بقصد ما في
الذمة . ( الإمام الخميني ) .
* فيه تأمل ، ولا يترك الاحتياط بالإتيان بهما بقصد ما في الذمة من دون
تعيين الأداء والقضاء ، وفي آخره يقدم العشاء ثم يقضيها بعد المغرب .
( الخوانساري ) .
* فيه إشكال ، والأحوط له الإتيان بهما فيه بقصد ما في الذمة من دون تعيين
الأداء والقضاء وفي آخره يقدم العشاء ثم يقضيها بعد المغرب ، أيضا .
( البروجردي ) .
* فيه تأمل ، بل لا يبعد الامتداد إلى النصف كالعامد . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) الأحوط إتيانها رجاء وقضاؤها بعد المغرب ، وكذلك العامد في التأخير .
( الحائري ) .
( 5 ) فيه نظر لظهور رواية فرقد في انتهاء وقتها بنصف الليل . ( آقا ضياء ) .
* فيه منع ، والأحوط أن لا ينوي الأداء أو القضاء . ( الخوئي ) .
* فيه إشكال بل منع ، لكن الأحوط أن يصليها ولا ينوي القضائية . ( النائيني ) .
( 6 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .