تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
والقضاء ، بل الأولى ( 1 ) ذلك في المضطر أيضا . وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح . ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص ( 2 ) فإن أخرها عن ذلك مضى وقته ، ووجب عليه الإتيان بالظهر . ووقت فضيلة الظهر من الزوال ( 3 ) إلى بلوغ الظل الحادث بعد
شرح
* لا يترك ، وفي آخر الوقت يقدم العشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطا . ( الگلپايگاني ) . * لا يترك . ( الحكيم ) . * على وجه لا يضر بقربيته بأن يكون مشرعا في أمره لا في صرف تطبيقه ، وإن كان الأقوى جواز قصده قضاء لما ذكرنا . ( آقا ضياء ) . * لا يترك رعاية هذا الاحتياط فيه وفي المضطر أيضا . ( آل ياسين ) . * لا يترك وكذا في المضطر ، لكن إذا كان عليه فوائت فالأحوط تقديمها عليهما في سعة الوقت ، وفي الضيق يأتي بهما رجاء ثم يقضيهما بعد قضاء الفوائت . ( الحائري ) . ( 1 ) بل الأحوط . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) بل إلى أن يمضي مقدار زمان يتمكن من أدائها مع تحصيل شرائطها من الطهارة والاجتماع وغيرها بحسب العادة ، ولا يبعد أن يكون هذا أقل من صيرورة الظل مثل الشاخص . ( الگلپايگاني ) . * بل القدمين . ( الحكيم ) . * فيه إشكال ، فالأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفية للزوال ، وإذا أخرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) بل الأولى والأحوط لمن أراد الفضل تأخير الظهر عن الزوال بمقدار نافلتها . ( آل ياسين ) .