والقضاء ، بل الأولى ( 1 ) ذلك في المضطر أيضا .
وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح .
ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص ( 2 ) فإن
أخرها عن ذلك مضى وقته ، ووجب عليه الإتيان بالظهر .
ووقت فضيلة الظهر من الزوال ( 3 ) إلى بلوغ الظل الحادث بعد
شرح
* لا يترك ، وفي آخر الوقت يقدم العشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب
احتياطا . ( الگلپايگاني ) .
* لا يترك . ( الحكيم ) .
* على وجه لا يضر بقربيته بأن يكون مشرعا في أمره لا في صرف تطبيقه ،
وإن كان الأقوى جواز قصده قضاء لما ذكرنا . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك رعاية هذا الاحتياط فيه وفي المضطر أيضا . ( آل ياسين ) .
* لا يترك وكذا في المضطر ، لكن إذا كان عليه فوائت فالأحوط تقديمها
عليهما في سعة الوقت ، وفي الضيق يأتي بهما رجاء ثم يقضيهما بعد قضاء
الفوائت . ( الحائري ) .
( 1 ) بل الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) بل إلى أن يمضي مقدار زمان يتمكن من أدائها مع تحصيل شرائطها من
الطهارة والاجتماع وغيرها بحسب العادة ، ولا يبعد أن يكون هذا أقل من
صيرورة الظل مثل الشاخص . ( الگلپايگاني ) .
* بل القدمين . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال ، فالأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفية للزوال ، وإذا أخرت
عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) بل الأولى والأحوط لمن أراد الفضل تأخير الظهر عن الزوال بمقدار نافلتها .
( آل ياسين ) .