تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
في المغرب والعشاء عدم صحة الشريكة ( 1 ) في ذلك الوقت ، مع عدم أداء صاحبته ، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه ، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أول الزوال ، أو في آخر الوقت . وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت ( 2 ) فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام حيث إن صلاته صحيحة لا مانع من إتيان العصر ( 3 ) أول الزوال ، وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهوا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ، ولا تكون قضاء ( 4 ) ، وإن كان الأحوط عدم التعرض ( 5 )
شرح
( 1 ) مع إتيانها فيه . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) بل قد تصح مع عدم أدائها أيضا كما لو زعم أنه صلى الظهر فأتى بالعصر ثم تبين أنه لم يصل الظهر وأن العصر وقع في الوقت المختص بالظهر ولكن وقع جزء منها في المشترك ، أو زعم أنه صلى العصر قبل الظهر سهوا فأتى بالظهر في الوقت المختص بالعصر قضاء على القول به ثم تبين أنه لم يصل العصر فإن الأقوى صحتهما ويأتي بالشريكة بعدهما أداء أو قضاء . ( البروجردي ) . ( 3 ) لا يخلو من شبهة وإشكال . ( الحكيم ) . ( 4 ) أقول : ذلك مبني على حمل الاختصاص على الاختصاص بالنسبة إلى من لم يأت بالفريضة بشهادة أنه لو أتى ولو بجزء منه في أول الوقت يجوز أن يأتي بالعصر بعده مع أن مضي هذا المقدار غير كاف لو لم يأت به أصلا ، وهكذا الأمر في صورة السهو من أفعاله وأمثالهما ، ولكن الحمل المزبور خلاف الإطلاق ، والاستشهاد المذكور أيضا في غاية الفساد ، ولقد شرحناه في كتاب الصلاة فراجع . ( آقا ضياء ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . ( 5 ) يعني تفصيلا وإن كان لا بد من قصد ما في الذمة إذا أريد رعاية الاحتمال
العروة الوثقى — صفحة 254 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي