يستحب ( 1 ) إذا كان مستحبا ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحا ( 2 ) نعم له
أن يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح المسح المباح .
( مسألة 34 ) : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائدا على
المتعارف وجب في التيمم رفعه ومسح البشرة ، وإن كان على المتعارف
لا يبعد كفاية مسح ظاهره ( 3 ) عن البشرة والأحوط مسح كليهما ( 4 ) .
( مسألة 35 ) : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله
حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن
بالعدم ( 5 ) .
( مسألة 36 ) : في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل وعن
شرح
( 1 ) فيه إشكال . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) لا يبعد المشروعية . ( الجواهري ) .
* يمكن أن يقال بمشروعيته ، بل لا يخلو عن قوة . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) بل بعيد فيتعين مسح البشرة . ( الگلپايگاني ) .
* لا يجزي مسحه عن مسح الجبهة على كل تقدير . ( النائيني ) .
( 4 ) بل مسح البشرة . ( البروجردي ) .
( 5 ) مر أنه لا يجب فيهما ، فكذا في التيمم . ( الجواهري ) .
* مع كون المنشأ احتمالا يعتني به العقلاء ، ومعه يشكل الاكتفاء بالظن بالعدم .
( الإمام الخميني ) .
* تقدم الكلام عليه في شرائط الغسل . ( الشيرازي ) .
* بل الاطمئنان . ( الگلپايگاني ) .
* والأحوط عدم الاكتفاء بمطلق الظن ، نعم الظاهر كفاية الاطمئنان . ( الحائري ) .
* لا اعتبار به ما لم يبلغ مرتبة الاطمئنان . ( الخوئي ) .