تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
يستحب ( 1 ) إذا كان مستحبا ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحا ( 2 ) نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح المسح المباح . ( مسألة 34 ) : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائدا على المتعارف وجب في التيمم رفعه ومسح البشرة ، وإن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره ( 3 ) عن البشرة والأحوط مسح كليهما ( 4 ) . ( مسألة 35 ) : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم ( 5 ) . ( مسألة 36 ) : في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل وعن
شرح
( 1 ) فيه إشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) لا يبعد المشروعية . ( الجواهري ) . * يمكن أن يقال بمشروعيته ، بل لا يخلو عن قوة . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) بل بعيد فيتعين مسح البشرة . ( الگلپايگاني ) . * لا يجزي مسحه عن مسح الجبهة على كل تقدير . ( النائيني ) . ( 4 ) بل مسح البشرة . ( البروجردي ) . ( 5 ) مر أنه لا يجب فيهما ، فكذا في التيمم . ( الجواهري ) . * مع كون المنشأ احتمالا يعتني به العقلاء ، ومعه يشكل الاكتفاء بالظن بالعدم . ( الإمام الخميني ) . * تقدم الكلام عليه في شرائط الغسل . ( الشيرازي ) . * بل الاطمئنان . ( الگلپايگاني ) . * والأحوط عدم الاكتفاء بمطلق الظن ، نعم الظاهر كفاية الاطمئنان . ( الحائري ) . * لا اعتبار به ما لم يبلغ مرتبة الاطمئنان . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 237 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي