يستنيب متطهرا يباشر غسل هذا الموضع ، بل وأن يتيمم مع ذلك ( 1 )
أيضا إن لم يكن في مواضع التيمم ، وإذا كان ممن وظيفته التيمم
وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه ( 2 )
والجبيرة والاستنابة ، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط
حرمة المس حينئذ .
* * *
شرح
( 1 ) الحاصل أنه يحتاط بأمور : منها : مسحه بنفسه . ومنها : الجبيرة ، ومنها :
الاستنابة ، ومنها : التيمم قبل الشروع في الغسل . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) الأحوط تقديم الأخيرتين . ( الحكيم ) .