تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الوضوء كالحائض والنفساء وماس الميت الأحوط تيمم ثالث بقصد ( 1 ) الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل ، بأن يكون بدلا عنهما لاحتمال كون المطلوب تيمما واحدا ( 2 ) من باب التداخل ، ولو عين أحدهما في التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث . ( مسألة 37 ) : إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه ( 3 ) حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث ، لمناط حرمة المس على المحدث ، وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه ( 4 ) فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس أو الغسل ارتماسا أو لف خرقة بيده والمس بها ، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسه فيدور الأمر بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائية والانتقال إلى التيمم ، والظاهر ( 5 ) سقوط حرمة
شرح
( 1 ) الأولى . ( الإمام الخميني ) . * وإن كان غير لازم . ( الشيرازي ) . ( 2 ) هذا الاحتمال ضعيف . ( الخوئي ) . ( 3 ) الأولى . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) كما هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) بل الظاهر الانتقال إلى التيمم لو كان على غير موضعه ، ويمكن أن يقال بلزوم التيمم لأجل هذا المس الواجب ، ويستباح به المس للغسل أو الوضوء فقط ، وإذا لم يكن في موضعه فالظاهر سقوط الحرمة وإن كان مراعاة الاحتياط أولى . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 238 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي