الوضوء كالحائض والنفساء وماس الميت الأحوط تيمم ثالث بقصد ( 1 )
الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل ، بأن يكون بدلا
عنهما لاحتمال كون المطلوب تيمما واحدا ( 2 ) من باب التداخل ،
ولو عين أحدهما في التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى
عن الثالث .
( مسألة 37 ) : إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غيره من
أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه ( 3 ) حذرا من وجوده
على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث ، لمناط حرمة المس
على المحدث ، وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه ( 4 ) فيحرم إمرار
اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من غير
مس أو الغسل ارتماسا أو لف خرقة بيده والمس بها ، وإذا فرض عدم
إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسه فيدور الأمر بين سقوط حرمة المس
أو سقوط وجوب المائية والانتقال إلى التيمم ، والظاهر ( 5 ) سقوط حرمة
شرح
( 1 ) الأولى . ( الإمام الخميني ) .
* وإن كان غير لازم . ( الشيرازي ) .
( 2 ) هذا الاحتمال ضعيف . ( الخوئي ) .
( 3 ) الأولى . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) كما هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) بل الظاهر الانتقال إلى التيمم لو كان على غير موضعه ، ويمكن أن يقال
بلزوم التيمم لأجل هذا المس الواجب ، ويستباح به المس للغسل أو الوضوء
فقط ، وإذا لم يكن في موضعه فالظاهر سقوط الحرمة وإن كان مراعاة
الاحتياط أولى . ( الإمام الخميني ) .