( مسألة 31 ) : قد مر سابقا أنه لو كان عنده ما يكفيه من الماء لأحد
الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث ، قدم رفع الخبث ،
ويتيمم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الوضوء أو الغسل
وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث وإلا تعين ذلك ، وكذا الحال ( 1 )
في مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر ، بل في سائر
الدورانات .
( مسألة 32 ) : إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله
لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط أن يتيمم قبل الوقت ( 2 ) لغاية
أخرى غير الصلاة في الوقت ، ويبقي تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي
به ، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء ( 3 ) إذا أمكنه قبل الوقت وعلم
بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط ( 4 ) لغاية أخرى ، أو للكون
على الطهارة .
( مسألة 33 ) : يجب التيمم لمس ( 5 ) كتابة القرآن إن وجب ، كما أنه
شرح
( 1 ) فيه تأمل لكن لا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) لا يخلو وجوبه عن قوة وإن كان للصلاة . ( الجواهري ) .
* بل لزومه لا يخلو من قوة ، وكذا الحال في الوضوء ، بل الوضوء قبل الوقت
لأجل الصلاة في الوقت لا مانع منه . ( الإمام الخميني ) .
* الأقوى عدم وجوبه لما عرفت من شرطية الوقت في وجوب الطهور ، وكذا
في وضوئه كما أشرنا إليه سابقا . ( آقا ضياء ) .
* بل لا يخلو من قوة . ( الخوئي ) .
( 3 ) عدم الوجوب بالنسبة إليه أظهر . ( الخوئي ) .
( 4 ) وجوبه لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
( 5 ) إذا وجب المس وجب التيمم لغاية أخرى . ( الحكيم ) .