تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
( مسألة 31 ) : قد مر سابقا أنه لو كان عنده ما يكفيه من الماء لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث ، قدم رفع الخبث ، ويتيمم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الوضوء أو الغسل وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث وإلا تعين ذلك ، وكذا الحال ( 1 ) في مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر ، بل في سائر الدورانات . ( مسألة 32 ) : إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط أن يتيمم قبل الوقت ( 2 ) لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت ، ويبقي تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به ، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء ( 3 ) إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط ( 4 ) لغاية أخرى ، أو للكون على الطهارة . ( مسألة 33 ) : يجب التيمم لمس ( 5 ) كتابة القرآن إن وجب ، كما أنه
شرح
( 1 ) فيه تأمل لكن لا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) لا يخلو وجوبه عن قوة وإن كان للصلاة . ( الجواهري ) . * بل لزومه لا يخلو من قوة ، وكذا الحال في الوضوء ، بل الوضوء قبل الوقت لأجل الصلاة في الوقت لا مانع منه . ( الإمام الخميني ) . * الأقوى عدم وجوبه لما عرفت من شرطية الوقت في وجوب الطهور ، وكذا في وضوئه كما أشرنا إليه سابقا . ( آقا ضياء ) . * بل لا يخلو من قوة . ( الخوئي ) . ( 3 ) عدم الوجوب بالنسبة إليه أظهر . ( الخوئي ) . ( 4 ) وجوبه لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . ( 5 ) إذا وجب المس وجب التيمم لغاية أخرى . ( الحكيم ) .