( مسألة 29 ) : لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع
وجود من يقدر على الوضوء ( 1 ) بل لو استأجر من كان قادرا ثم عجز
عنه يشكل جواز إتيان العمل ( 2 ) المستأجر عليه مع التيمم ، فعليه التأخير
إلى التمكن مع سعة الوقت بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته ، فلا يترك
مراعاة الاحتياط .
( مسألة 30 ) : المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله
على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه ( 3 ) بالنسبة إلى حرمة المكث ،
وإن بطل ( 4 ) بالنسبة إلى الغايات الأخر ، فلا يجوز له قراءة العزائم ، ولا
مس كتابة القرآن ، كما أنه لو كان جنبا وكان الماء منحصرا فيما في
المسجد ولم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم ( 5 ) للدخول والأخذ
كما مر سابقا ( 6 ) ولا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث ، فلا يجوز له المس
وقراءة العزائم ( 7 ) .
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* ولو في زمان آخر . ( آقا ضياء )
( 2 ) الظاهر الجواز . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) قد مر أنه من فاقد الماء وأنه لا يجوز له المكث في المسجد ، وبه يظهر حال
بقية المسألة . ( الخوئي ) .
( 4 ) قد مر الإشكال في إطلاقه سابقا . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) قد مر الكلام فيه . ( البروجردي ) .
* قد مر الإشكال فيه . ( الخوانساري ) .
( 6 ) وقد مر أن الأقوى عدم الجواز وأنه من فاقد الماء . ( النائيني ) .
( 7 ) لا يبعد الجواز فيهما وفي الفرع اللاحق ، وما ذكره أحوط . ( الشيرازي ) .