المس ( 1 ) بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم ، لأن الأمر حينئذ
دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المس ، ومن المعلوم أهمية وجوب
الصلاة فيتوضأ ، أو يغتسل في الفرض الأول ، وإن استلزم المس ، لكن
الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضا بوضع شئ عليه والمسح عليه باليد
المبللة ، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضا : بأن
شرح
* بل يتعين التيمم أولا ثم يغتسل أو يتوضأ ، ولا يباح بهذا التيمم إلا المس
للغسل أو الوضوء ، نظير التيمم لدخول المسجدين ، هذا إذا كان في غير محل
التيمم . وإن كان فيه فيحتاط بالغسل مع الجبيرة والاستنابة ثم يغتسل مختارا
بلا تيمم ، وكذا الوضوء . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) بل سقوط وجوب المائية على تقدير التزاحم كما تقدم ، ويمكن رفع التزاحم
بالتيمم لغاية فيجوز معه المس فيتمكن من الوضوء ، نظير ما تقدم في المسألة
الثلاثين . ( الحكيم ) .
* لا أرى وجها لسقوطها ، ويحتمل إجراء حكم الجبيرة في المقام ، والأحوط
مع ذلك التيمم بقصد ما عليه ثم الوضوء التام ، والله أعلم . ( آل ياسين ) .
* محل إشكال فيما إذا كان في غير مواضع التيمم ، بل الانتقال إلى التيمم فيه
أقرب . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال ، والأحوط الجمع بين الاستنابة والتيمم ثم الوضوء بنفسه .
( الخوئي ) .
* في السقوط إشكال ، والظاهر وجوب التيمم إن لم يكن في مواضعه .
( الشيرازي ) .
* بل الأوفق بالقواعد سقوط المائية والانتقال إلى التيمم . نعم لو كان في
مواضع التيمم سقط حرمة المس لأن وجوب الصلاة أهم من حرمة المس .
( كاشف الغطاء ) .