تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
المس ( 1 ) بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم ، لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المس ، ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ ، أو يغتسل في الفرض الأول ، وإن استلزم المس ، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضا بوضع شئ عليه والمسح عليه باليد المبللة ، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضا : بأن
شرح
* بل يتعين التيمم أولا ثم يغتسل أو يتوضأ ، ولا يباح بهذا التيمم إلا المس للغسل أو الوضوء ، نظير التيمم لدخول المسجدين ، هذا إذا كان في غير محل التيمم . وإن كان فيه فيحتاط بالغسل مع الجبيرة والاستنابة ثم يغتسل مختارا بلا تيمم ، وكذا الوضوء . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) بل سقوط وجوب المائية على تقدير التزاحم كما تقدم ، ويمكن رفع التزاحم بالتيمم لغاية فيجوز معه المس فيتمكن من الوضوء ، نظير ما تقدم في المسألة الثلاثين . ( الحكيم ) . * لا أرى وجها لسقوطها ، ويحتمل إجراء حكم الجبيرة في المقام ، والأحوط مع ذلك التيمم بقصد ما عليه ثم الوضوء التام ، والله أعلم . ( آل ياسين ) . * محل إشكال فيما إذا كان في غير مواضع التيمم ، بل الانتقال إلى التيمم فيه أقرب . ( البروجردي ) . * فيه إشكال ، والأحوط الجمع بين الاستنابة والتيمم ثم الوضوء بنفسه . ( الخوئي ) . * في السقوط إشكال ، والظاهر وجوب التيمم إن لم يكن في مواضعه . ( الشيرازي ) . * بل الأوفق بالقواعد سقوط المائية والانتقال إلى التيمم . نعم لو كان في مواضع التيمم سقط حرمة المس لأن وجوب الصلاة أهم من حرمة المس . ( كاشف الغطاء ) .