لا يكفي إلا لأحدهم ، فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه ( 1 ) لنفسه ،
وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم ، وأما إن كان مباحا أو كان للغير
وأذن للكل فيتعين للجنب فيغتسل وييمم الميت ، ويتيمم المحدث ( 2 )
بالأصغر أيضا .
( مسألة 28 ) : إذا نذر نافلة مطلقة أو مؤقتة في زمان معين ولم يتمكن
من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلا عنه وصلى ، وأما إذا نذر مطلقا
لا مقيدا بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر ( 3 ) إلى زمان إمكان الوضوء .
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) يجري فيه التفصيل السابق من لزوم السبق إليه ، فإذا سبق إليه واحد اختص
به ، وإذا لم يمكن السبق إليه أو سبقوا إليه جميعا فحينئذ يتعين للجنب ، وفي
كونه على وجه الوجوب أو الاستحباب خلاف وإشكال ، والأحوط الأول .
( الحكيم ) .
* على الأحوط . ( البروجردي ، الإمام الخميني ) .
* بل يجب عليه المبادرة إلى الوضوء مع التمكن ما لم يستلزم حراما من إيذاء
الغير ونحوه . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) إلا مع اليأس من ارتفاع العذر . ( الحكيم ) .
* الأقوى جواز التيمم في هذه الصورة . ( الجواهري ) .
* مع العلم بزوال العذر . ( الإمام الخميني ) .
* بمعنى أنه لا يجوز التيمم لتلك النافلة ، وأما إذا كان متيمما في نفسه فلا يبعد
جواز الإتيان بها وإن كان التأخير أحوط . ( الخوئي ) .
* إن علم بالتمكن من قريب وإلا فالظاهر جواز التيمم . ( الشيرازي ) .
* على الأحوط ، والأقوى عدم وجوب الصبر والاكتفاء بالتيمم إلا إذا كانت
المنوية حال النذر مع الوضوء . ( الگلپايگاني ) .