تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
لا يكفي إلا لأحدهم ، فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه ( 1 ) لنفسه ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم ، وأما إن كان مباحا أو كان للغير وأذن للكل فيتعين للجنب فيغتسل وييمم الميت ، ويتيمم المحدث ( 2 ) بالأصغر أيضا . ( مسألة 28 ) : إذا نذر نافلة مطلقة أو مؤقتة في زمان معين ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلا عنه وصلى ، وأما إذا نذر مطلقا لا مقيدا بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر ( 3 ) إلى زمان إمكان الوضوء .
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) يجري فيه التفصيل السابق من لزوم السبق إليه ، فإذا سبق إليه واحد اختص به ، وإذا لم يمكن السبق إليه أو سبقوا إليه جميعا فحينئذ يتعين للجنب ، وفي كونه على وجه الوجوب أو الاستحباب خلاف وإشكال ، والأحوط الأول . ( الحكيم ) . * على الأحوط . ( البروجردي ، الإمام الخميني ) . * بل يجب عليه المبادرة إلى الوضوء مع التمكن ما لم يستلزم حراما من إيذاء الغير ونحوه . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) إلا مع اليأس من ارتفاع العذر . ( الحكيم ) . * الأقوى جواز التيمم في هذه الصورة . ( الجواهري ) . * مع العلم بزوال العذر . ( الإمام الخميني ) . * بمعنى أنه لا يجوز التيمم لتلك النافلة ، وأما إذا كان متيمما في نفسه فلا يبعد جواز الإتيان بها وإن كان التأخير أحوط . ( الخوئي ) . * إن علم بالتمكن من قريب وإلا فالظاهر جواز التيمم . ( الشيرازي ) . * على الأحوط ، والأقوى عدم وجوب الصبر والاكتفاء بالتيمم إلا إذا كانت المنوية حال النذر مع الوضوء . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 234 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي