( مسألة 25 ) : حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في
التيمم ( 1 ) أيضا ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد
عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء
أو التيمم بدلا عنه ، وإلا وجب ( 2 ) الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه .
( مسألة 26 ) : إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح ( 3 )
بالنسبة إلى الباقي ، وأما لو قصد معينا وتبين أن الواقع غيره فصحته
مبنية على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مر
نظائره مرارا ( 4 ) .
( مسألة 27 ) : إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء
شرح
( 1 ) في إجراء أحكام التداخل في المقام نظر ، لعدم اختلاف في حقيقته حتى في
البدل عن الغسل كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* على إشكال أحوطه العدم . ( آل ياسين ) .
* محل تأمل . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
( 2 ) مر عدم وجوب الوضوء والتيمم . ( الجواهري ) .
( 3 ) بناء على التداخل ، لكن مر الإشكال فيه . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) الأقوى هو البطلان مطلقا . ( البروجردي ) .
* محل الكلام ليس من هذا القبيل فالظاهر فيه البطلان . ( الخوئي ) .
* الظاهر عدم اندراجه فيما يجدي من الاشتباه في التطبيق في صحة العبادة
فيتجه البطلان مطلقا . ( النائيني ) .
* قد مر أنه يصح حتى إذا وقع على نحو التقييد إذا قصد فيه القربة . ( الجواهري ) .
* ومر أن الأقوى في مثله البطلان مطلقا . ( الگلپايگاني ) .