تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
بمنزلته ، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ ( 1 ) وإلا تيمم بدلا عنه ( 2 ) وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء ، وإلا توضأ أيضا ( 3 ) هذا ولكن الأحوط ( 4 ) إعادة التيمم أيضا ، فإن كان عنده الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا عن الغسل وتوضأ ، وإن لم يكن تيمم مرتين : مرة عن الغسل ، ومرة عن الوضوء ، هذا إن كان غير غسل الجنابة ، وإلا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة ( 5 ) .
شرح
* الأظهر أنه يبطل به فيجب بعده التيمم بدل الغسل ، والأحوط الجمع بينه وبين الوضوء . ( الخوئي ) . * بل الأقوى البطلان به مطلقا . ( الجواهري ) . * الأقوى بطلانه به . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) مر عدم وجوب الوضوء ووجوب التيمم . ( الجواهري ) . * لا يجب الوضوء في الجنابة . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) تيمم بدلا عن غسل الجنابة في الجنب ، وفي غيره تيمم تيممين بعد الحدث لبطلانهما قبله . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) مر الكلام فيه وفي المسألة الآتية . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط لو لم نقل بأن الإعادة هي الأقوى لما أشرنا إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة . ( آقا ضياء ) . * لا يترك الاحتياط بهذا حتى فيما هو بدل غسل الجنابة . ( البروجردي ) . * لا يترك . ( الإمام الخميني ، الخوانساري ) . ( 5 ) بالكيفية الاحتياطية التي عرفتها . ( آل ياسين ) . * ومع الماء للوضوء التيمم بدلا عن الغسل والوضوء بالماء يكون احتياطا ، هذا على مبنى الماتن ( قدس سره ) . ( الفيروزآبادي ) .