بمنزلته ، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ ( 1 ) وإلا تيمم بدلا عنه ( 2 )
وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه
إلى الوضوء ، وإلا توضأ أيضا ( 3 ) هذا ولكن الأحوط ( 4 ) إعادة التيمم
أيضا ، فإن كان عنده الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا عن الغسل وتوضأ ،
وإن لم يكن تيمم مرتين : مرة عن الغسل ، ومرة عن الوضوء ، هذا إن كان
غير غسل الجنابة ، وإلا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما
في الذمة ( 5 ) .
شرح
* الأظهر أنه يبطل به فيجب بعده التيمم بدل الغسل ، والأحوط الجمع بينه وبين
الوضوء . ( الخوئي ) .
* بل الأقوى البطلان به مطلقا . ( الجواهري ) .
* الأقوى بطلانه به . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) مر عدم وجوب الوضوء ووجوب التيمم . ( الجواهري ) .
* لا يجب الوضوء في الجنابة . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) تيمم بدلا عن غسل الجنابة في الجنب ، وفي غيره تيمم تيممين بعد الحدث
لبطلانهما قبله . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) مر الكلام فيه وفي المسألة الآتية . ( الخوئي ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط لو لم نقل بأن الإعادة هي الأقوى لما أشرنا إلى وجهه في
بعض الحواشي السابقة . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك الاحتياط بهذا حتى فيما هو بدل غسل الجنابة . ( البروجردي ) .
* لا يترك . ( الإمام الخميني ، الخوانساري ) .
( 5 ) بالكيفية الاحتياطية التي عرفتها . ( آل ياسين ) .
* ومع الماء للوضوء التيمم بدلا عن الغسل والوضوء بالماء يكون احتياطا ،
هذا على مبنى الماتن ( قدس سره ) . ( الفيروزآبادي ) .