تيمم الجميع ، وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في
استعماله . وأما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط ،
كما أنه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون البعض الآخر لكونه جنبا
ولم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم ذلك البعض .
( مسألة 23 ) : المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي
إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتيمم ( 1 ) بدلا عن الوضوء ،
وإن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ ( 2 ) وتيمم بدل الغسل .
( مسألة 24 ) : لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة
أو غيرها بالحدث الأصغر ( 3 ) فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه
شرح
* هذا فيما إذا لم يقع التزاحم عليه بينهم ، وإلا لم يبطل تيمم المغلوب ، ومع عدم
الغلبة لم يبطل تيممهم أجمع . ( الخوئي ) .
* إن كان بحيث يمكن لكل واحد منهم على البدل التوضي به ، وإلا فبالنسبة
إلى من أمكن ، فقد يكون في المسألة البطلان بالنسبة إلى الواحد المعين وفي
المسألة التفصيل . ( الفيروزآبادي ) .
* فيه نظر ، بل إذا تزاحموا عليه ولم يتمكن أحدهم من التصرف فيه لم يبطل
تيمم واحد منهم فضلا عن جميعهم . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) على الأحوط بل لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
* قد مر عدم وجوبه . ( الجواهري ) .
* على الأحوط ، وإن كان الأظهر إغناء الغسل مطلقا عن الوضوء كما مر .
( آل ياسين ) .
( 2 ) قد مر عدم وجوبه . ( الجواهري ) .
( 3 ) بل يبطل على الأقوى ، لكن الأحوط أن يجمع بينه وبين الوضوء بعد انتقاض
التيمم الأول بالحدث الأصغر . ( النائيني ) .