تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
تيمم الجميع ، وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله . وأما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط ، كما أنه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون البعض الآخر لكونه جنبا ولم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم ذلك البعض . ( مسألة 23 ) : المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتيمم ( 1 ) بدلا عن الوضوء ، وإن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ ( 2 ) وتيمم بدل الغسل . ( مسألة 24 ) : لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر ( 3 ) فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه
شرح
* هذا فيما إذا لم يقع التزاحم عليه بينهم ، وإلا لم يبطل تيمم المغلوب ، ومع عدم الغلبة لم يبطل تيممهم أجمع . ( الخوئي ) . * إن كان بحيث يمكن لكل واحد منهم على البدل التوضي به ، وإلا فبالنسبة إلى من أمكن ، فقد يكون في المسألة البطلان بالنسبة إلى الواحد المعين وفي المسألة التفصيل . ( الفيروزآبادي ) . * فيه نظر ، بل إذا تزاحموا عليه ولم يتمكن أحدهم من التصرف فيه لم يبطل تيمم واحد منهم فضلا عن جميعهم . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) على الأحوط بل لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . * قد مر عدم وجوبه . ( الجواهري ) . * على الأحوط ، وإن كان الأظهر إغناء الغسل مطلقا عن الوضوء كما مر . ( آل ياسين ) . ( 2 ) قد مر عدم وجوبه . ( الجواهري ) . ( 3 ) بل يبطل على الأقوى ، لكن الأحوط أن يجمع بينه وبين الوضوء بعد انتقاض التيمم الأول بالحدث الأصغر . ( النائيني ) .