ذلك الماء في الغسل ، فليس مأمورا بالوضوء ، لكن الأقوى بطلانهما ( 1 ) . ( مسألة 22 ) : إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم بطل تيممهم أجمع ( 2 ) إذا كان في سعة الوقت ، وإن كان في ضيقه بقي تيمم واحد منهم فضلا عن جميعهم . ( كاشف الغطاء ) .
شرح
بل هو المتعين بناء على عدم كفاية الغسل عن الوضوء وتقديم جانب الغسل ،
أما على القول باغناء الغسل عن الوضوء كما قويناه فالظاهر بطلانهما معا
وتظهر الثمرة فيما لو تلف الماء قبل الغسل فتأمل . ( آل ياسين ) .
* وهو الأقوى . ( الحكيم ) .
* هذا الاحتمال قوي . ( الخوئي ) .
في غير الاستحاضة المتوسطة ( الخوئي ) .
( 1 ) بل الأحوط وعدم بطلان التيمم عن الوضوء قوي . ( الشيرازي ) .
* في القوة تأمل كما لا يخفى وجهه وإن كان أحوط . ( آقا ضياء ) .
* بل الأحوط والأقوى بطلان الغسل . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) مع إمكان تصرف كل منهم شرعا وعقلا ، وإلا بطل وضوء من يمكن تصرفه
كذلك . ( الإمام الخميني ) .
* مع عدم المانع للكل ، وإلا لم يبطل من الممنوع ولو للتزاحم . ( الگلپايگاني ) .
* مع تمكن كل واحد منهم من السبق إليه ولم يفعل ، ولعله المراد . ( آل ياسين ) .
* إن لم يجزء جميعهم ولم يتزاحموا عليه بحيث لم يتمكن أحد منهم من
التصرف ، وإلا فلا يبطل تيمم أحد منهم . ( البروجردي ) .
* إذا كانوا جميعا منصرفين عن حيازته ، أما إذا تسابقوا إليه فإن سبق إليه
واحد دون غيره بطل تيمم السابق دون غيره ، وإن سبقوا إليه جميعا لم يبطل
تيمم واحد منهم ، وإن حازه واحد منهم وانصرف الآخرون عن حيازته بطل
تيمم الحائز ، وأما غيره فإن كان قادرا على التغلب عليه بطل تيممه أيضا وإلا
لم يبطل . ( الحكيم ) .