تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى ولم يقطع : الصحة باقية ( 1 ) بناء على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتم الصلاة . ( مسألة 21 ) : المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه ، وأما الحائض ونحوها ممن تيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل ( 2 ) تيممه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن ( 3 ) الغسل ، وبقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل ( 4 ) كلا التيممين ، ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل ( 5 ) عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف
شرح
( 1 ) أي : عرضا بمعنى وجوب لازمه ، والإتيان بضد صلاته . ( آقا ضياء ) . * فيه تأمل ، والأقرب عدم الصحة في الفرض . ( الجواهري ) . * على إشكال . ( آل ياسين ) . * الظاهر أنها لا تبقى ومنشأه انصراف النص . ( الخوئي ) . ( 2 ) قد مر عدم وجوب الوضوء وكفاية تيمم واحد . ( الجواهري ) . ( 3 ) قد مر كفاية الغسل مطلقا عن الوضوء . ( الجواهري ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) هذا لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) . * والأحوط صرفه في الغسل والتيمم بدل الوضوء وإن كان عدم بطلان ما هو بدل الوضوء لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . * وهو الأظهر . ( الفيروزآبادي ) . * هذا الاحتمال بناء على تعيين صرف الماء حينئذ في الغسل قوي جدا . ( الإصفهاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 229 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي