بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى ولم يقطع :
الصحة باقية ( 1 ) بناء على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب
القطع إذا تركه وأتم الصلاة .
( مسألة 21 ) : المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية
الوضوء فقط لا يبطل تيممه ، وأما الحائض ونحوها ممن تيمم تيممين
إذا وجد بقدر الوضوء بطل ( 2 ) تيممه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد
ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل
عن ( 3 ) الغسل ، وبقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء وإذا وجد ما يكفي
لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل ( 4 ) كلا التيممين ، ويحتمل
عدم بطلان ما هو بدل ( 5 ) عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف
شرح
( 1 ) أي : عرضا بمعنى وجوب لازمه ، والإتيان بضد صلاته . ( آقا ضياء ) .
* فيه تأمل ، والأقرب عدم الصحة في الفرض . ( الجواهري ) .
* على إشكال . ( آل ياسين ) .
* الظاهر أنها لا تبقى ومنشأه انصراف النص . ( الخوئي ) .
( 2 ) قد مر عدم وجوب الوضوء وكفاية تيمم واحد . ( الجواهري ) .
( 3 ) قد مر كفاية الغسل مطلقا عن الوضوء . ( الجواهري ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) هذا لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) .
* والأحوط صرفه في الغسل والتيمم بدل الوضوء وإن كان عدم بطلان ما هو
بدل الوضوء لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
* وهو الأظهر . ( الفيروزآبادي ) .
* هذا الاحتمال بناء على تعيين صرف الماء حينئذ في الغسل قوي جدا .
( الإصفهاني ) .