العزائم ما دام في تلك الصلاة ، ومما ذكرنا ظهر الإشكال في جواز
العدول ( 1 ) من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها ، لاحتمال
عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها .
( مسألة 19 ) : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي
بالركوع كما لو كان في السجود وشك في أنه ركع أم لا ، حيث إنه
محكوم بأنه ركع ، فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا ؟
إشكال ( 2 ) فالاحتياط ( 3 ) بالإتمام والإعادة لا يترك .
( مسألة 20 ) : الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس
منوطا بحرمة قطع الصلاة ، فمع جواز القطع أيضا كذلك ما لم يقطع ،
شرح
( 1 ) أقربه جواز العدول . ( الجواهري ) .
* الأظهر عدم جواز العدول . ( الفيروزآبادي ) .
* الإشكال فيه ضعيف جدا . ( الخوئي ) .
* الظاهر عدم الإشكال في جوازه في المقام ولا في وجوبه في الحاضرة
المنسية . ( النائيني ) .
( 2 ) أقواه أنه من الوجدان بعد الركوع . ( آل ياسين ) .
* أقواه أنه بحكم ما بعد الركوع الوجداني . ( البروجردي ) .
* أظهره أنه بحكم الركوع الوجداني . ( الخوئي ) .
* والحكم بكونه كالركوع الوجداني لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
* أقواهما الأول ، لكن الإعادة بعد الإتمام أحوط . ( النائيني ) .
( 3 ) الظاهر أنه كالوجدان بعد الركوع الوجداني ، وكذلك لو قامت أمارة أخرى
عليه . ( الحكيم ) .
* وإن كان الاكتفاء بالإتمام لا يخلو من قوة . ( الگلپايگاني ) .