تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
العزائم ما دام في تلك الصلاة ، ومما ذكرنا ظهر الإشكال في جواز العدول ( 1 ) من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها ، لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها . ( مسألة 19 ) : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع كما لو كان في السجود وشك في أنه ركع أم لا ، حيث إنه محكوم بأنه ركع ، فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا ؟ إشكال ( 2 ) فالاحتياط ( 3 ) بالإتمام والإعادة لا يترك . ( مسألة 20 ) : الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة ، فمع جواز القطع أيضا كذلك ما لم يقطع ،
شرح
( 1 ) أقربه جواز العدول . ( الجواهري ) . * الأظهر عدم جواز العدول . ( الفيروزآبادي ) . * الإشكال فيه ضعيف جدا . ( الخوئي ) . * الظاهر عدم الإشكال في جوازه في المقام ولا في وجوبه في الحاضرة المنسية . ( النائيني ) . ( 2 ) أقواه أنه من الوجدان بعد الركوع . ( آل ياسين ) . * أقواه أنه بحكم ما بعد الركوع الوجداني . ( البروجردي ) . * أظهره أنه بحكم الركوع الوجداني . ( الخوئي ) . * والحكم بكونه كالركوع الوجداني لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . * أقواهما الأول ، لكن الإعادة بعد الإتمام أحوط . ( النائيني ) . ( 3 ) الظاهر أنه كالوجدان بعد الركوع الوجداني ، وكذلك لو قامت أمارة أخرى عليه . ( الحكيم ) . * وإن كان الاكتفاء بالإتمام لا يخلو من قوة . ( الگلپايگاني ) .