تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنما هو بالنسبة إلى الصلاة التي [ هو ] مشغول بها لا مطلقا . ( مسألة 18 ) : في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال لما مر ( 1 ) من أن القدر المتيقن من بقاء وصحة التيمم إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة . نعم لو قلنا بصحته إلى تمام الصلاة مطلقا - كما قاله بعضهم ( 2 ) - جاز المس وقراءة
شرح
صدق الوجدان ما دام فيها . ( الخوانساري ) . * الأقوى هو الاكتفاء به . ( الفيروزآبادي ) . * والأقرب الاكتفاء به إذا كانت الصلاة فريضة ، وعدم الاكتفاء به إذا كانت نافلة . ( الحكيم ) . * الأقوى الاكتفاء به إذا كانت الصلاة المتشاغل بها في ضيق الوقت . ( الإصفهاني ) . * ويحتمل قويا الاكتفاء به لا سيما إذا كانت الصلاة واجبة وتوقف الوضوء على إبطالها . ( آل ياسين ) . * وإن لم يبعد الاكتفاء به . ( الشيرازي ) . ( 1 ) أقربه الجواز . ( الجواهري ) . * الجواز غير بعيد ، نعم جواز العدول محل إشكال . ( الإمام الخميني ) . * الأقرب الجواز كما مر . ( الشيرازي ) . * لكن الجواز أقوى . ( النائيني ) . * الأظهر الجواز . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) وهو قوي جدا ، كما أن الأقوى جواز العدول بل وجوبه حيث يجب . ( آل ياسين ) . * وهو الأقوى كما مر . ( الگلپايگاني ) .