عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنما هو بالنسبة إلى
الصلاة التي [ هو ] مشغول بها لا مطلقا .
( مسألة 18 ) : في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال
بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال لما مر ( 1 ) من أن القدر
المتيقن من بقاء وصحة التيمم إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة . نعم لو قلنا
بصحته إلى تمام الصلاة مطلقا - كما قاله بعضهم ( 2 ) - جاز المس وقراءة
شرح
صدق الوجدان ما دام فيها . ( الخوانساري ) .
* الأقوى هو الاكتفاء به . ( الفيروزآبادي ) .
* والأقرب الاكتفاء به إذا كانت الصلاة فريضة ، وعدم الاكتفاء به إذا كانت
نافلة . ( الحكيم ) .
* الأقوى الاكتفاء به إذا كانت الصلاة المتشاغل بها في ضيق الوقت .
( الإصفهاني ) .
* ويحتمل قويا الاكتفاء به لا سيما إذا كانت الصلاة واجبة وتوقف الوضوء
على إبطالها . ( آل ياسين ) .
* وإن لم يبعد الاكتفاء به . ( الشيرازي ) .
( 1 ) أقربه الجواز . ( الجواهري ) .
* الجواز غير بعيد ، نعم جواز العدول محل إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* الأقرب الجواز كما مر . ( الشيرازي ) .
* لكن الجواز أقوى . ( النائيني ) .
* الأظهر الجواز . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) وهو قوي جدا ، كما أن الأقوى جواز العدول بل وجوبه حيث يجب .
( آل ياسين ) .
* وهو الأقوى كما مر . ( الگلپايگاني ) .