الركوع ( 1 ) من الركعة الأولى ، نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في
ضيق الوقت أتمها ، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد
العذر بلا فصل فإن الظاهر عدم بطلانه ، وإن كان الأحوط الإعادة .
( مسألة 17 ) : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في
أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة
أخرى أو لا ؟ فيه تفصيل ، فإما أن يكون زمان الوجدان وافيا للوضوء
أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا ، فعلى الثاني الظاهر
عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضا ( 2 ) وأما على
الأول فالأحوط ( 3 ) عدم الاكتفاء به بل تجديده لها ، لأن القدر المعلوم من
شرح
* أقربه الإلحاق . ( الجواهري ) .
* والإلحاق غير بعيد . ( الشيرازي ) .
( 1 ) وكذا قبل الركوع . ( الحكيم ) .
( 2 ) وكذا في الصورة الأولى أيضا على الأقوى . ( النائيني ) .
( 3 ) بل الأقوى لو كانت الصلاة نافلة جواز قطعها ، وإلا فمع كونها فريضة لا يبعد
المصير إلى عدم صدق وجدانه ما دام فيها فيترتب عليه ما أفاده من الفروع
الآتية . ( آقا ضياء ) .
* وإن كان الاكتفاء به لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* وإن كان الأقوى الاكتفاء به إذا كان بعد الركوع ، بل لا يبعد إذا كان قبل الركوع
أيضا ، وما ذكر من التعليل غير وجيه ، هذا بالنسبة إلى الفريضة . وأما النافلة ففي
الاكتفاء به بل في مشروعية إتمامها لو وجد الماء في أثنائها تأمل ، فلا يترك
الاحتياط بعدم الاكتفاء ورفع اليد عن النافلة أو إتمامها رجاء . ( الإمام الخميني ) .
* لو كانت الصلاة نافلة فالأقوى جواز قطعها ، ولو كانت فريضة لا يبعد عدم