تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الصلاة ، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء ، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى ، وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة . ( مسألة 15 ) : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها ، بل تبطل مطلقا ، وإن كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل ( 1 ) وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن ( 2 ) . ( مسألة 16 ) : إذا كان واجدا للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور ؟ إشكال ( 3 ) فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد
شرح
( 1 ) لا يبعد مساواة الطواف للفريضة . ( الجواهري ) . * لا يبعد جواز الإتمام بعد الطهارة المائية إذا كان الوجدان بعد تمامية الشوط الرابع ، والأحوط الإتيان بطواف كامل بقصد الأعم من الإتمام والتمام . ( الخوئي ) . في حاشية أخرى : فيه إشكال والأحوط الإتيان بعد الطهارة المائية بطواف كامل بقصد الأعم من الإتمام والتمام إذا كان وجدان الماء بعد تجاوز النصف وكان طوافه مع التيمم مشروعا . ( 2 ) إعادة الصلاة في هذا الفرض مبنية على الاحتياط ، بل لا يبعد عدم لزومها . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) الإلحاق غير بعيد ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط حتى قبل الركوع . ( الإمام الخميني ) .