الصلاة ، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء ،
ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى ، وإن
كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة .
( مسألة 15 ) : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها ، بل
تبطل مطلقا ، وإن كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف
ولو في الشوط الأخير بطل ( 1 ) وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت
بمقدار غسله بعد أن يمم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل
وكذا لو وجد قبل تمام الدفن ( 2 ) .
( مسألة 16 ) : إذا كان واجدا للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله
فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل
المذكور ؟ إشكال ( 3 ) فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد
شرح
( 1 ) لا يبعد مساواة الطواف للفريضة . ( الجواهري ) .
* لا يبعد جواز الإتمام بعد الطهارة المائية إذا كان الوجدان بعد تمامية الشوط
الرابع ، والأحوط الإتيان بطواف كامل بقصد الأعم من الإتمام والتمام .
( الخوئي ) .
في حاشية أخرى : فيه إشكال والأحوط الإتيان بعد الطهارة المائية بطواف
كامل بقصد الأعم من الإتمام والتمام إذا كان وجدان الماء بعد تجاوز النصف
وكان طوافه مع التيمم مشروعا .
( 2 ) إعادة الصلاة في هذا الفرض مبنية على الاحتياط ، بل لا يبعد عدم لزومها .
( الإمام الخميني ) .
( 3 ) الإلحاق غير بعيد ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط حتى قبل الركوع .
( الإمام الخميني ) .