تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
الأحداث ، كما أنه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ، ولا يجب عليه إعادة ما صلاه كما مر ، وإن زال العذر في الوقت ، والأحوط الإعادة حينئذ ( 1 ) بل والقضاء أيضا في الصور الخمسة المتقدمة . ( مسألة 13 ) : إذا وجد الماء ( 2 ) أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به ، وإن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانيا ، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه ، وعدم وجوب تجديده ، لكن الأحوط ( 3 ) التجديد مطلقا ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت ، فإنه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها . ( مسألة 14 ) : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه وصلاته ( 4 ) وإن كان بعده لم يبطل ( 5 ) ويتم
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ) . * مع عدم اليأس . ( الخوانساري ) . ( 2 ) وتمكن من استعماله شرعا وعقلا . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) لا وجه لهذا الاحتياط . ( الخوانساري ) . ( 4 ) بل جواز المضي وإن لم يركع أقوى . ( الجواهري ) . * فيه تأمل ، بل عدم البطلان مع استحباب الرجوع لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) . * لا يبعد عدم البطلان مع استحباب استئناف الصلاة مع الطهارة المائية ، لكن الاحتياط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط ، وإن لا يبعد الحكم بالصحة مع استحباب القطع . ( الگلپايگاني ) . * الظاهر صحة التيمم والصلاة وإن كان الأفضل الاستئناف . ( الحكيم ) . ( 5 ) وهذا التفصيل مختص بالفريضة على الأقوى . ( الفيروزآبادي ) .
العروة الوثقى — صفحة 224 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي