الأحداث ، كما أنه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ، ولا يجب عليه
إعادة ما صلاه كما مر ، وإن زال العذر في الوقت ، والأحوط الإعادة
حينئذ ( 1 ) بل والقضاء أيضا في الصور الخمسة المتقدمة .
( مسألة 13 ) : إذا وجد الماء ( 2 ) أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن
يصلي به ، وإن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانيا ، نعم إذا
لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال
العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه ، وعدم وجوب تجديده ،
لكن الأحوط ( 3 ) التجديد مطلقا ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال
العذر في ضيق الوقت ، فإنه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي
ضاق وقتها .
( مسألة 14 ) : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من
الركعة الأولى بطل تيممه وصلاته ( 4 ) وإن كان بعده لم يبطل ( 5 ) ويتم
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
* مع عدم اليأس . ( الخوانساري ) .
( 2 ) وتمكن من استعماله شرعا وعقلا . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) لا وجه لهذا الاحتياط . ( الخوانساري ) .
( 4 ) بل جواز المضي وإن لم يركع أقوى . ( الجواهري ) .
* فيه تأمل ، بل عدم البطلان مع استحباب الرجوع لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) .
* لا يبعد عدم البطلان مع استحباب استئناف الصلاة مع الطهارة المائية ، لكن
الاحتياط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط ، وإن لا يبعد الحكم بالصحة مع استحباب القطع . ( الگلپايگاني ) .
* الظاهر صحة التيمم والصلاة وإن كان الأفضل الاستئناف . ( الحكيم ) .
( 5 ) وهذا التفصيل مختص بالفريضة على الأقوى . ( الفيروزآبادي ) .