تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
كما أن كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محل إشكال ( 1 ) نعم إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه ، لكن يشكل ( 2 ) الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحب إتيانه مع الطهارة . ( مسألة 11 ) : التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء ، كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء ( 3 ) أو التيمم بدله مثلها ، فلو تمكن من الوضوء توضأ ( 4 ) مع التيمم بدلها ، وإن لم يتمكن تيمم ( 5 ) تيممين : أحدهما بدلا عن الغسل ، والآخر عن الوضوء . ( مسألة 12 ) : ينتقض التيمم بما ينتقض به ( 6 ) الوضوء والغسل من
شرح
( 1 ) الأقوى بدليته لكونه أحد الطهورين . ( آقا ضياء ) . * أقربه الجواز . ( الجواهري ) . * الإشكال ضعيف . ( الحكيم ) . * لا تبعد صحة بدليته عنه . ( الخوئي ) . * ولا تبعد البدلية . ( الشيرازي ) . ( 2 ) الأقرب الاكتفاء به . ( الجواهري ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الحكيم ) . ( 4 ) الأظهر كفاية التيمم وعدم وجوب الوضوء معه . ( الجواهري ) . ( 5 ) الأقوى كفاية تيمم واحد . ( الجواهري ) . ( 6 ) أي نواقض المبدل منه نواقض البدل . ( الإمام الخميني ) . * يعني ينتقض ما يكون بدلا عن الوضوء بما ينتقض به الوضوء ، وما يكون بدلا عن الغسل بما ينتقض به الغسل . وأما انتقاض ما يكون بدلا عن الغسل بما ينتقض به الوضوء فيجئ حكمه في المسألة الرابعة والعشرين . ( الإصفهاني ) .