كما أن كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محل إشكال ( 1 ) نعم
إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه ، لكن يشكل ( 2 ) الاكتفاء به لما يشترط
فيه الطهارة أو يستحب إتيانه مع الطهارة .
( مسألة 11 ) : التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في
الإغناء عن الوضوء ، كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى
الوضوء ( 3 ) أو التيمم بدله مثلها ، فلو تمكن من الوضوء توضأ ( 4 ) مع التيمم
بدلها ، وإن لم يتمكن تيمم ( 5 ) تيممين : أحدهما بدلا عن الغسل ، والآخر
عن الوضوء .
( مسألة 12 ) : ينتقض التيمم بما ينتقض به ( 6 ) الوضوء والغسل من
شرح
( 1 ) الأقوى بدليته لكونه أحد الطهورين . ( آقا ضياء ) .
* أقربه الجواز . ( الجواهري ) .
* الإشكال ضعيف . ( الحكيم ) .
* لا تبعد صحة بدليته عنه . ( الخوئي ) .
* ولا تبعد البدلية . ( الشيرازي ) .
( 2 ) الأقرب الاكتفاء به . ( الجواهري ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .
( 4 ) الأظهر كفاية التيمم وعدم وجوب الوضوء معه . ( الجواهري ) .
( 5 ) الأقوى كفاية تيمم واحد . ( الجواهري ) .
( 6 ) أي نواقض المبدل منه نواقض البدل . ( الإمام الخميني ) .
* يعني ينتقض ما يكون بدلا عن الوضوء بما ينتقض به الوضوء ، وما يكون
بدلا عن الغسل بما ينتقض به الغسل . وأما انتقاض ما يكون بدلا عن الغسل بما
ينتقض به الوضوء فيجئ حكمه في المسألة الرابعة والعشرين . ( الإصفهاني ) .