المساجد ، وكالتيمم لصلاة الميت ، أو للنوم مع وجود الماء .
( مسألة 10 ) : جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضا ،
فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ، ويندب ( 1 ) لما يندب له
أحدهما ، فيصح بدلا عن الأغسال المندوبة ( 2 ) والوضوءات المستحبة
حتى وضوء الحائض ( 3 ) والوضوء ( 4 ) التجديدي مع وجود شرط صحته
من فقد الماء ونحوه ، نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيوئي ( 5 ) كما مر ،
شرح
( 1 ) في إطلاقه إشكال . ( الخوانساري ) .
( 2 ) في صحته بدلا عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبة خصوصا
الوضوء التجديدي إشكال ، نعم لا بأس بإتيانه فيها رجاء للمطلوبية .
( الإصفهاني ) .
* في صحته بدلا عن الأغسال المستحبة والوضوءات المستحبة مما لا تكون
رافعة للحدث إشكال فلا يأتي به بدلها إلا رجاء . ( الإمام الخميني ) .
* في بدليته عما لا يرفع الحدث إشكال ، ولا بأس بالإتيان به رجاء . ( الخوئي ) .
* في بدليته عن غير الطهور إشكال فالأحوط قصد الرجاء فيه . ( الگلپايگاني ) .
* في بدليته عن غسل الجمعة إشكال ، والأحوط الإتيان به رجاء . ( الشيرازي ) .
* في صحته إشكال ، إلا أن الإتيان به رجاء لا إشكال فيه . ( آل ياسين ) .
( 3 ) لم يثبت بدلية التيمم عن الوضوء والغسل الغير الرافعين للحدث كما مر .
( البروجردي ) .
* بدلية التيمم عن الوضوء الغير الرافع ومشروعيته محل إشكال ولكن لا مانع
له برجاء المحبوبية . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) الأحوط أن يأتي بهما برجاء المطلوبية . ( النائيني ) .
( 5 ) قد مر حكم المسألة . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الشيرازي ) .