تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
المساجد ، وكالتيمم لصلاة الميت ، أو للنوم مع وجود الماء . ( مسألة 10 ) : جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضا ، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ، ويندب ( 1 ) لما يندب له أحدهما ، فيصح بدلا عن الأغسال المندوبة ( 2 ) والوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض ( 3 ) والوضوء ( 4 ) التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه ، نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيوئي ( 5 ) كما مر ،
شرح
( 1 ) في إطلاقه إشكال . ( الخوانساري ) . ( 2 ) في صحته بدلا عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبة خصوصا الوضوء التجديدي إشكال ، نعم لا بأس بإتيانه فيها رجاء للمطلوبية . ( الإصفهاني ) . * في صحته بدلا عن الأغسال المستحبة والوضوءات المستحبة مما لا تكون رافعة للحدث إشكال فلا يأتي به بدلها إلا رجاء . ( الإمام الخميني ) . * في بدليته عما لا يرفع الحدث إشكال ، ولا بأس بالإتيان به رجاء . ( الخوئي ) . * في بدليته عن غير الطهور إشكال فالأحوط قصد الرجاء فيه . ( الگلپايگاني ) . * في بدليته عن غسل الجمعة إشكال ، والأحوط الإتيان به رجاء . ( الشيرازي ) . * في صحته إشكال ، إلا أن الإتيان به رجاء لا إشكال فيه . ( آل ياسين ) . ( 3 ) لم يثبت بدلية التيمم عن الوضوء والغسل الغير الرافعين للحدث كما مر . ( البروجردي ) . * بدلية التيمم عن الوضوء الغير الرافع ومشروعيته محل إشكال ولكن لا مانع له برجاء المحبوبية . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) الأحوط أن يأتي بهما برجاء المطلوبية . ( النائيني ) . ( 5 ) قد مر حكم المسألة . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الشيرازي ) .
العروة الوثقى — صفحة 222 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي