تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
الثالث : من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب . الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب ( 1 ) مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء . الخامس : من أخر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق . ( مسألة 9 ) : إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض وبقي عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط ( 2 ) فيه الطهارة ، إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصا بتلك الغاية ، كالتيمم لضيق الوقت ، فقد مر أنه لا يجوز له مس كتابة ( 3 ) القرآن ، ولا قراءة العزائم ، ولا الدخول في
شرح
بل لا يبعد عدم جواز الدخول في الجمعة مع التيمم حينئذ . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) الاحتياط هنا ضعيف غايته . ( آل ياسين ) . ( 2 ) قد مر الكلام والتأمل في إطلاقه . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) وقد مر التأمل فيه وأنه لا يبعد جواز المس حال الصلاة . ( الإصفهاني ) . * قد مر خلافه . ( الفيروزآبادي ) . * مر الكلام فيه . ( الحكيم ) . * قد مر الكلام فيه . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط في التيمم للضيق كما مر . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال . ( الخوانساري ) . * الظاهر أنه بحكم الطاهر إلى تمام الصلاة . ( الگلپايگاني ) . * وقد مر الكلام فيه . ( الشيرازي )