الثالث : من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت وتيمم وصلى
ثم تبين وجود الماء في محل الطلب .
الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده
بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب ( 1 ) مع العلم أو الظن بعدم
وجود الماء .
الخامس : من أخر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل
الضيق .
( مسألة 9 ) : إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم
ينتقض وبقي عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط ( 2 ) فيه الطهارة ، إلا إذا
كان المسوغ للتيمم مختصا بتلك الغاية ، كالتيمم لضيق الوقت ، فقد مر
أنه لا يجوز له مس كتابة ( 3 ) القرآن ، ولا قراءة العزائم ، ولا الدخول في
شرح
بل لا يبعد عدم جواز الدخول في الجمعة مع التيمم حينئذ . ( الإمام الخميني ) .
( 1 ) الاحتياط هنا ضعيف غايته . ( آل ياسين ) .
( 2 ) قد مر الكلام والتأمل في إطلاقه . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) وقد مر التأمل فيه وأنه لا يبعد جواز المس حال الصلاة . ( الإصفهاني ) .
* قد مر خلافه . ( الفيروزآبادي ) .
* مر الكلام فيه . ( الحكيم ) .
* قد مر الكلام فيه . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط في التيمم للضيق كما مر . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
* الظاهر أنه بحكم الطاهر إلى تمام الصلاة . ( الگلپايگاني ) .
* وقد مر الكلام فيه . ( الشيرازي )