التأخير تجب الإعادة ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد
زوال العذر ، لا في الوقت ولا في خارجه ( 2 ) مطلقا ، نعم الأحوط
استحبابا إعادتها في موارد :
أحدها : من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء ، فإنه
يتيمم ويصلي ، لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج
الوقت .
الثاني : من تيمم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام
ومنعه ( 3 ) .
شرح
* وكان تيممه من غير جهة الضيق ، أما لو كان لضيق الوقت فبان خلافه
فالظاهر بطلان الصلاة على كل تقدير . ( آل ياسين ) .
* وكذا على مختارنا . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) وهو الأحوط الذي لا يترك . ( الحائري ) .
* الظاهر وجوب الإعادة في المقام على كل تقدير . ( النائيني ) .
( 2 ) في موارد تبين زوال العذر في الأثناء الأحوط الإعادة . ( الحائري ) .
* البدار لذوي الأعذار هو الأصح وفاقا لسيدنا الأستاذ ( قدس سره ) ، ولكن إذا زال
العذر في الأثناء أو تبين بعد الوقت زواله في الوقت فلا يترك الاحتياط
بالإعادة . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) لا يبعد وجوب الإعادة ظهرا . ( الحكيم ) .
* بل لا يترك الاحتياط بالإعادة هنا . ( آل ياسين ) .
* الظاهر وجوب الإعادة في هذا الفرض . ( الخوئي ) .
* هذا على القول بالوجوب العيني لا يخلو من وجه ، وإن كان الأحوط الإعادة
معه أيضا . وأما على القول بالوجوب التخييري فالأقوى وجوب الإعادة ،