تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
التأخير تجب الإعادة ( 1 ) . ( مسألة 8 ) : لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر ، لا في الوقت ولا في خارجه ( 2 ) مطلقا ، نعم الأحوط استحبابا إعادتها في موارد : أحدها : من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء ، فإنه يتيمم ويصلي ، لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت . الثاني : من تيمم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه ( 3 ) .
شرح
* وكان تيممه من غير جهة الضيق ، أما لو كان لضيق الوقت فبان خلافه فالظاهر بطلان الصلاة على كل تقدير . ( آل ياسين ) . * وكذا على مختارنا . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) وهو الأحوط الذي لا يترك . ( الحائري ) . * الظاهر وجوب الإعادة في المقام على كل تقدير . ( النائيني ) . ( 2 ) في موارد تبين زوال العذر في الأثناء الأحوط الإعادة . ( الحائري ) . * البدار لذوي الأعذار هو الأصح وفاقا لسيدنا الأستاذ ( قدس سره ) ، ولكن إذا زال العذر في الأثناء أو تبين بعد الوقت زواله في الوقت فلا يترك الاحتياط بالإعادة . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) لا يبعد وجوب الإعادة ظهرا . ( الحكيم ) . * بل لا يترك الاحتياط بالإعادة هنا . ( آل ياسين ) . * الظاهر وجوب الإعادة في هذا الفرض . ( الخوئي ) . * هذا على القول بالوجوب العيني لا يخلو من وجه ، وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضا . وأما على القول بالوجوب التخييري فالأقوى وجوب الإعادة ،